____________________
(1) تعليل لمشروعية الاحتياط غير المستلزم للتكرار في العبادات و عدم الاشكال في سقوط التكليف به، وحاصله: أنه إذا أتى بالأكثر، فلا يقدح ذلك في الامتثال وسقوط الامر، لعدم كونه موجبا للاخلال بما يعتبر قطعا في حصول الغرض من العبادة من القيود التي لا يعقل أن تؤخذ في نفس العبادة، كقصد القربة والوجه والتميز، لتأخرها عن الامر ولنشوها عنه، فكيف يمكن أخذها في موضوع الامر.
نعم يكون الاحتياط مخلا بقصد الجزئية أو الشرطية بالنسبة إلى المشكوك فيه، الا أن دخل قصدها في حصول الغرض من العبادة في غاية الضعف والسقوط.
وعلى هذا فلا إشكال في مشروعية الاحتياط في العبادات فيما لا يلزم منه التكرار.
(2) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الشئ.
(3) بيان لقوله: (ما يعتبر أو يحتمل) وضميرا (منها، فيها) راجعان إلى العبادة.
(4) تعليل لقوله: (لا يمكن أن يؤخذ) وقد عرفت إجمالا وجه عدم إمكان الاخذ في نفس العبادة بحيث تكون على حذو سائر ماله دخل في متعلق الامر، وضمير (بها) راجع إلى العبادة.
(5) مثال لما يعتبر قطعا في حصول الغرض من العبادة، ولا يمكن أخذه في نفس العبادة.
(6) مثالان لما يحتمل اعتباره في حصول الغرض، مع عدم إمكان أخذهما
نعم يكون الاحتياط مخلا بقصد الجزئية أو الشرطية بالنسبة إلى المشكوك فيه، الا أن دخل قصدها في حصول الغرض من العبادة في غاية الضعف والسقوط.
وعلى هذا فلا إشكال في مشروعية الاحتياط في العبادات فيما لا يلزم منه التكرار.
(2) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الشئ.
(3) بيان لقوله: (ما يعتبر أو يحتمل) وضميرا (منها، فيها) راجعان إلى العبادة.
(4) تعليل لقوله: (لا يمكن أن يؤخذ) وقد عرفت إجمالا وجه عدم إمكان الاخذ في نفس العبادة بحيث تكون على حذو سائر ماله دخل في متعلق الامر، وضمير (بها) راجع إلى العبادة.
(5) مثال لما يعتبر قطعا في حصول الغرض من العبادة، ولا يمكن أخذه في نفس العبادة.
(6) مثالان لما يحتمل اعتباره في حصول الغرض، مع عدم إمكان أخذهما