____________________
بنحو جعل البدل عن الواقع بأن يجعل الشارع الباقي - وهو البعض الاخر الذي لم يرتكبه المكلف - بدلا عن الحرام الواقعي، كما هو مذهب من من جوز ارتكاب ما عدا ما يساوي مقدار الحرام الواقعي أو أزيد كالمحقق القمي (قده) في القوانين، فلا محذور فيه حينئذ، و هذا بخلاف الاذن في جميع الأطراف.
(1) اعلم: أن كل ما يعد من شؤون القطع وأحكامه ينبغي البحث عنه في مبحث القطع، وكل ما يعد من أحكام الشك وشئونه ينبغي البحث عنه في المقصد المتكفل لمباحث البراءة والاشتغال. وعلى هذا فالمناسب هنا البحث عن تأثير العلم الاجمالي في التنجيز بنحو الاقتضاء أو العلية التامة أو عدم تأثيره أصلا، فعلى القول بتأثيره فيه بنحو العلية التامة مطلقا - يعني بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة كذلك - لا يبقى مجال للبحث عنه في البراءة و الاشتغال، لكونه حينئذ كالقطع التفصيلي في عدم إمكان التعبد بشئ من الأصول معه. وعلى القول بتأثيره بنحو الاقتضاء مطلقا يبحث عنه في الاشتغال من حيث وجود المانع وعدمه، ولا مجال للبحث عنه في البراءة، إذ المفروض العلم بالتكليف النافي للشك الذي هو موضوع الأصول. وعلى القول بتأثيره بنحو العلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية والاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية لا يبقى مجال للبحث عن الجهة الأولى - وهي التنجيز وإثبات التكليف - إذ التكليف بالنسبة إليها حينئذ ثابت ومنجز، ويبقى المجال للبحث عن الجهة الثانية وهي ثبوت التكليف وعدم ثبوته، وأنه ان وجد المانع من تنجزه فهو غير ثابت، وان فقد فهو ثابت. وعلى القول بعدم تأثير العلم الاجمالي أصلا وكونه كالشك البدوي يبحث عنه في البراءة فقط، لكونه كسائر الشكوك
(1) اعلم: أن كل ما يعد من شؤون القطع وأحكامه ينبغي البحث عنه في مبحث القطع، وكل ما يعد من أحكام الشك وشئونه ينبغي البحث عنه في المقصد المتكفل لمباحث البراءة والاشتغال. وعلى هذا فالمناسب هنا البحث عن تأثير العلم الاجمالي في التنجيز بنحو الاقتضاء أو العلية التامة أو عدم تأثيره أصلا، فعلى القول بتأثيره فيه بنحو العلية التامة مطلقا - يعني بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة كذلك - لا يبقى مجال للبحث عنه في البراءة و الاشتغال، لكونه حينئذ كالقطع التفصيلي في عدم إمكان التعبد بشئ من الأصول معه. وعلى القول بتأثيره بنحو الاقتضاء مطلقا يبحث عنه في الاشتغال من حيث وجود المانع وعدمه، ولا مجال للبحث عنه في البراءة، إذ المفروض العلم بالتكليف النافي للشك الذي هو موضوع الأصول. وعلى القول بتأثيره بنحو العلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية والاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية لا يبقى مجال للبحث عن الجهة الأولى - وهي التنجيز وإثبات التكليف - إذ التكليف بالنسبة إليها حينئذ ثابت ومنجز، ويبقى المجال للبحث عن الجهة الثانية وهي ثبوت التكليف وعدم ثبوته، وأنه ان وجد المانع من تنجزه فهو غير ثابت، وان فقد فهو ثابت. وعلى القول بعدم تأثير العلم الاجمالي أصلا وكونه كالشك البدوي يبحث عنه في البراءة فقط، لكونه كسائر الشكوك