____________________
فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع: اجتنب عن النجس أو كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم، لان ذلك معصية لذلك الخطاب، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ووجوب صلاة الظهر والعصر، وكذا لو قال: أكرم زيدا و اشتبه بين شخصين، فان ترك إكرامهما معصية. إلخ).
(1) هذا جواب (وأما احتمال) وحاصله: أنه لا وجه للتفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة كذلك، بدعوى الاقتضاء في الأولى والعلية في الثانية، وذلك لان محذور الاذن في ارتكاب جميع الأطراف - وهو التناقض بين الترخيص وبين التكليف المعلوم إجمالا الذي دعا الشيخ الأعظم وغيره إلى الالتزام بالعلية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية - موجود بعينه في الترخيص في بعض الأطراف أيضا، لان المعلوم بالاجمال إذا انطبق على مورد الاذن لزم التناقض أيضا، غاية الامر أن التناقض في صورة الترخيص في جميع الأطراف قطعي وفي صورة الترخيص في بعضها احتمالي، واحتمال صدور التناقض من العاقل - فضلا عن الحكيم - كالقطع بصدوره في استحالته، فإذا جاز الاذن في ارتكاب بعض الأطراف جاز في الكل. وعليه فيكون العلم الاجمالي مقتضيا مطلقا وبلا تفاوت بين الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية.
(2) يعني: ثبوت المتناقضين في الترخيص في بعض الأطراف، و المراد بالمتناقضين الحكم المعلوم بالاجمال والحكم الظاهري الذي هو مقتضى الأصل.
(3) أي: كالقطع بثبوت المتناقضين، وذلك في الاذن في ارتكاب جميع
(1) هذا جواب (وأما احتمال) وحاصله: أنه لا وجه للتفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة كذلك، بدعوى الاقتضاء في الأولى والعلية في الثانية، وذلك لان محذور الاذن في ارتكاب جميع الأطراف - وهو التناقض بين الترخيص وبين التكليف المعلوم إجمالا الذي دعا الشيخ الأعظم وغيره إلى الالتزام بالعلية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية - موجود بعينه في الترخيص في بعض الأطراف أيضا، لان المعلوم بالاجمال إذا انطبق على مورد الاذن لزم التناقض أيضا، غاية الامر أن التناقض في صورة الترخيص في جميع الأطراف قطعي وفي صورة الترخيص في بعضها احتمالي، واحتمال صدور التناقض من العاقل - فضلا عن الحكيم - كالقطع بصدوره في استحالته، فإذا جاز الاذن في ارتكاب بعض الأطراف جاز في الكل. وعليه فيكون العلم الاجمالي مقتضيا مطلقا وبلا تفاوت بين الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية.
(2) يعني: ثبوت المتناقضين في الترخيص في بعض الأطراف، و المراد بالمتناقضين الحكم المعلوم بالاجمال والحكم الظاهري الذي هو مقتضى الأصل.
(3) أي: كالقطع بثبوت المتناقضين، وذلك في الاذن في ارتكاب جميع