وأنت خبير (3)
____________________
للتكرار في الشبهات الموضوعية كالمثالين المزبورين ونظائرهما، و بين كونه في الشبهات الحكمية، كدوران فريضة يوم الجمعة بين الظهر والجمعة، ودوران الوظيفة في بعض الموارد بين القصر و الاتمام، مع التمكن في الجميع من إزالة الشبهة والامتثال العلمي التفصيلي كما هو المفروض.
(1) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: أن تكرار العبادة يوجب الاخلال بالتمييز، وهو إحراز عنوان المأمور به الواقعي، لوضوح عدم العلم بكون هذا المأتي به هو المأمور به بحيث ينطبق عليه عنوان المأمور به، ويكون هذا المأتي به مصداقه.
وبالجملة: فالتمييز وقصد الوجه يفوتان في الامتثال الاحتياطي.
(2) أي: التكرار، وهذا هو الوجه الثالث، وحاصله: أن التكرار لعب و عبث بأمر المولى، ولا يكون إطاعة له بنظر العقلا، إذ الواجب صلاة واحدة، فلا وجه لتكريرها.
(3) هذا شروع في رد الوجوه الثلاثة المتقدمة وأشار إلى رد الوجه الأول بقوله: (بعدم الاخلال بالوجه بوجه) وحاصله: أنه لا يلزم من التكرار إخلال بقصد الوجه، حيث إن الداعي إلى فعل كل واحد واحد من المحتملين أو المحتملات هو الامر المتعلق بالواجب، فإتيانه بكل منهما أو منها منبعث عن ذلك الامر، فلا محالة يكون قاصدا للواجب، فقصد الوجه - أعني الوجوب - موجود قطعا، وحينئذ فيقصد الوجوب بنحو الغاية تارة بأن ينوي (أصلي صلاة الظهر لوجوبها) و بنحو الوصف أخرى بأن يقصد (أصلي الصلاة الواجبة) فليس التكرار مخلا
(1) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: أن تكرار العبادة يوجب الاخلال بالتمييز، وهو إحراز عنوان المأمور به الواقعي، لوضوح عدم العلم بكون هذا المأتي به هو المأمور به بحيث ينطبق عليه عنوان المأمور به، ويكون هذا المأتي به مصداقه.
وبالجملة: فالتمييز وقصد الوجه يفوتان في الامتثال الاحتياطي.
(2) أي: التكرار، وهذا هو الوجه الثالث، وحاصله: أن التكرار لعب و عبث بأمر المولى، ولا يكون إطاعة له بنظر العقلا، إذ الواجب صلاة واحدة، فلا وجه لتكريرها.
(3) هذا شروع في رد الوجوه الثلاثة المتقدمة وأشار إلى رد الوجه الأول بقوله: (بعدم الاخلال بالوجه بوجه) وحاصله: أنه لا يلزم من التكرار إخلال بقصد الوجه، حيث إن الداعي إلى فعل كل واحد واحد من المحتملين أو المحتملات هو الامر المتعلق بالواجب، فإتيانه بكل منهما أو منها منبعث عن ذلك الامر، فلا محالة يكون قاصدا للواجب، فقصد الوجه - أعني الوجوب - موجود قطعا، وحينئذ فيقصد الوجوب بنحو الغاية تارة بأن ينوي (أصلي صلاة الظهر لوجوبها) و بنحو الوصف أخرى بأن يقصد (أصلي الصلاة الواجبة) فليس التكرار مخلا