[لا يقال: ان التكليف فيهما لا يكون بفعلي. فإنه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية، مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك 3 (] ضرورة (4) عدم
____________________
(1) هذا دفع محذور التنافي المذكور، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (ولا مانع من الترخيص) وحاصله: أن المناقضة هنا بين اذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف وبين العلم الاجمالي بالتكليف وجوبا أو حرمة بعينها موجودة بين الحكم الظاهري والواقعي في الشبهات غير المحصورة والشبهات البدوية من غير تفاوت بين المقامين، فما يدفع به محذورها هناك يدفع به محذورها هنا، وسيأتي مزيد توضيح لذلك عند تعرض المصنف (قده) لها بقوله: (ضرورة عدم تفاوت. إلخ).
(2) أي: غير المقرونة بالعلم الاجمالي التي لا علم فيها بالتكليف، فان الاذن فيها انما هو على تقدير وجود الحكم فيها واقعا، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاذن، لان احتمال المناقضة كالقطع بها في الامتناع، وأشار بقوله: (بل) إلى أن إشكال التناقض موجود فيما يجري فيه الأصل قطعا مع عدم العلم بالتكليف، فما يدفع به إشكال التناقض هناك يدفع به هنا.
(3) هذا الاشكال وجوابه لم يوجدا في بعض النسخ، وعلى فرض ثبوتهما فهما مستدركان، لاستفادة مضمونهما من مطاوي ما تقدم.
(4) تعليل لاطراد محذور المناقضة وعدم اختصاصه بالعلم الاجمالي في الشبهة المحصورة، وأن هذا المحذور العقلي موجود بين الحكم الواقعي وبين
(2) أي: غير المقرونة بالعلم الاجمالي التي لا علم فيها بالتكليف، فان الاذن فيها انما هو على تقدير وجود الحكم فيها واقعا، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاذن، لان احتمال المناقضة كالقطع بها في الامتناع، وأشار بقوله: (بل) إلى أن إشكال التناقض موجود فيما يجري فيه الأصل قطعا مع عدم العلم بالتكليف، فما يدفع به إشكال التناقض هناك يدفع به هنا.
(3) هذا الاشكال وجوابه لم يوجدا في بعض النسخ، وعلى فرض ثبوتهما فهما مستدركان، لاستفادة مضمونهما من مطاوي ما تقدم.
(4) تعليل لاطراد محذور المناقضة وعدم اختصاصه بالعلم الاجمالي في الشبهة المحصورة، وأن هذا المحذور العقلي موجود بين الحكم الواقعي وبين