____________________
في نفس العبادة، وسيأتي المراد منهما.
(1) متعلق بقوله: (لعدم الاخلال) ومحصل غرضه: أن الاحتياط في العبادة - إذا لم يلزم منه تكرار - لا مانع عنه أصلا، لأنه ليس مخلا بشئ مما يعتبر في نفس العبادة من الاجزاء والشرائط، إذ المفروض الاتيان بتمامها، أو يعتبر في الغرض من العبادة مما يقطع باعتباره في تحقق الغرض كقصد القربة، أو يحتمل اعتباره كقصد الوجه والتميز، ضرورة إمكان قصد القربة بما علم دخله في العبادة جزا وشرطا، وإمكان قصد الوجه والتميز أيضا بما علم دخله في نفس العبادة من الاجزاء والشرائط. نعم يلزم الاخلال بقصد جزئية المشكوك فيه على تقدير كونه جزا واقعا، وقد أشار إلى هذا بقوله:
(ولا يكون إخلال).
(2) يعني: حين الاحتياط بإتيان الأكثر لاحتمال وجوبه.
(3) الضمير راجع إلى (ما) الموصول المراد به الشئ.
(4) متعلق ب (إتيان) والضميران راجعان إلى الجزئية.
(5) أي: الجزئية، وغرضه دفع توهم، وهو: أن دخل قصد جزئية المشكوك فيه في حصول الغرض على فرض جزئيته واقعا مانع عن الامتثال الاحتياطي بإتيان الأكثر، لكونه مخلا بالقصد المزبور ومفوتا له.
وحاصل الدفع: أن احتمال دخل قصد الجزئية في حصول الغرض في غاية الوهن، فالاخلال بقصد الجزئية لا يضر بالاحتياط أصلا كما لا يخفى.
والوجه في وهن احتمال دخل قصد الجزئية في حصول الغرض هو عدم
(1) متعلق بقوله: (لعدم الاخلال) ومحصل غرضه: أن الاحتياط في العبادة - إذا لم يلزم منه تكرار - لا مانع عنه أصلا، لأنه ليس مخلا بشئ مما يعتبر في نفس العبادة من الاجزاء والشرائط، إذ المفروض الاتيان بتمامها، أو يعتبر في الغرض من العبادة مما يقطع باعتباره في تحقق الغرض كقصد القربة، أو يحتمل اعتباره كقصد الوجه والتميز، ضرورة إمكان قصد القربة بما علم دخله في العبادة جزا وشرطا، وإمكان قصد الوجه والتميز أيضا بما علم دخله في نفس العبادة من الاجزاء والشرائط. نعم يلزم الاخلال بقصد جزئية المشكوك فيه على تقدير كونه جزا واقعا، وقد أشار إلى هذا بقوله:
(ولا يكون إخلال).
(2) يعني: حين الاحتياط بإتيان الأكثر لاحتمال وجوبه.
(3) الضمير راجع إلى (ما) الموصول المراد به الشئ.
(4) متعلق ب (إتيان) والضميران راجعان إلى الجزئية.
(5) أي: الجزئية، وغرضه دفع توهم، وهو: أن دخل قصد جزئية المشكوك فيه في حصول الغرض على فرض جزئيته واقعا مانع عن الامتثال الاحتياطي بإتيان الأكثر، لكونه مخلا بالقصد المزبور ومفوتا له.
وحاصل الدفع: أن احتمال دخل قصد الجزئية في حصول الغرض في غاية الوهن، فالاخلال بقصد الجزئية لا يضر بالاحتياط أصلا كما لا يخفى.
والوجه في وهن احتمال دخل قصد الجزئية في حصول الغرض هو عدم