____________________
(1) غرضه: إثبات اقتضاء العلم الاجمالي للتنجيز - دون العلية التامة - بما يترتب عليه من اللوازم، تقريبه: أن مقتضى حكم العقل بصحة المؤاخذة على مخالفة العلم الاجمالي إذا كانت أطرافه محصورة، و بعدم صحتها إذا لم تكن محصورة، أو كانت محصورة ولكن أذن الشارع في الاقتحام فيها هو كون العلم الاجمالي مقتضيا للتنجيز، لا علة تامة له، فتنجيزه معلق على عدم المانع عقلا أو شرعا.
(2) أي: مخالفة التكليف مع القطع به بين أطراف محصورة.
(3) بالجر معطوف على (صحة المؤاخذة) وضمير (صحتها) راجع إلى المؤاخذة.
(4) معطوف على (مع عدم) وضمير (حصرها) راجع إلى الأطراف.
(5) خبر لقوله: (قضية) وضمير (منها) راجع إلى أطراف محصورة.
(2) أي: مخالفة التكليف مع القطع به بين أطراف محصورة.
(3) بالجر معطوف على (صحة المؤاخذة) وضمير (صحتها) راجع إلى المؤاخذة.
(4) معطوف على (مع عدم) وضمير (حصرها) راجع إلى الأطراف.
(5) خبر لقوله: (قضية) وضمير (منها) راجع إلى أطراف محصورة.