منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
لا يبعد أن يقال [ربما يقال:] ان التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة [1]
وتنجيز متعلقه من الاحكام مطلقا سواء كانت من نوع واحد أم نوعين.
وسيأتي إن شاء الله تعالى سائر ما يتعلق بالعلم الاجمالي من المباحث في التعاليق الآتية.
[1] قد ظهر من التعليقة السابقة: أن العلم الاجمالي كالتفصيلي بيان للتكليف وموجب لوصوله إلى العبد وفعلية باعثيته وزاجريته، وأن عدم تميز متعلقه عن غيره لا يقدح في شئ من ذلك، لأجنبيته عن مناط التنجيز وهو وصول التكليف به كوصوله بالعلم التفصيلي، و بعد الوصول والبيان يرتفع موضوع البراءة العقلية والشرعية - الذي هو الجهل بالحكم وعدم البيان - ومع ارتفاعه لا مجال لدعوى محفوظية مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي، فان مرتبته هي الجهل بالحكم وعدم وصوله، وقد عرفت عدم قصور في بيانية العلم الاجمالي له ورافعيته للجهل به.
وعليه، فالترخيص في مورده يناقض التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال، ومرجع دعوى المصنف (قده) لمحفوظية مرتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الاجمالي إلى دخل العلم التفصيلي في فعلية الحكم بأن يتميز متعلقه عن غيره، وأما مع عدم التميز فلا فعلية له، فلا مانع حينئذ من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي كلا أو بعضا كجريانها في الشبهات البدوية والشبهة غير المحصورة.
وأنت خبير بما فيه أما دعوى محفوظية مرتبة الحكم الظاهري في العلم