منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
تفاوت في المناقضة بين التكليف (1) الواقعي والاذن في الاقتحام [ بالاقتحام] في مخالفته بين الشبهات (2) أصلا [في المناقضة بينهما بذلك أصلا] فما به التفصي (3) عن المحذور فيهما كان (4) به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا (5) كما لا يخفى.
وقد أشرنا (6)
____________________
الاذن في مخالفته كما هو مقتضى الحكم الظاهري المدلول عليه بالامارة أو الأصل العملي في جميع الشبهات سواء كانت مقرونة بالعلم الاجمالي من المحصورة وغيرها، أم مجردة عنه كالشبهة البدوية.
(1) متعلق ب (المناقصة) وقوله: (الاذن في الاقتحام) بالجر عدل للتكليف الواقعي، وقوله: (في مخالفته) متعلق بالاذن.
(2) متعلق ب (عدم التفاوت) وقوله: (أصلا) قيد ل (عدم تفاوت).
(3) بعد تسجيل الاشكال وعدم اختصاصه بالشبهة المحصورة قال:
فبكل ما يتفصى به عن الاشكال في هاتين الشبهتين - يعني غير المحصورة والشبهة البدوية - يتفصى به في المقام وهو الشبهة المحصورة.
(4) خبر (فما به التفصي) والمراد بالموصول هو الوجه الذي يجمع به بين الحكم الظاهري والواقعي، وضمير (عنه) يرجع إلى المحذور، وضمير (به) إلى التكليف.
(5) قيد لقوله: (كان به التفصي).
(6) يعني: في أواخر الامر الرابع بقوله: (قلت: لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى. إلخ) فراجع.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست