____________________
(1) يعني: كالعلم التفصيلي.
(2) يعني: عن تنجز التكليف، فان شأن المقتضى تأثيره في وجود مقتضاه بشرط عدم المانع عن تأثيره فيه، ففي المقام يكون العلم الاجمالي مقتضيا لتنجز التكليف ان لم يكن هناك مانع عنه عقلا كعدم القدرة على الاحتياط كما في أطراف الشبهة غير المحصورة، حيث إن عدم القدرة على الاحتياط فيها مانع عقلي عن تنجز التكليف.
(3) هذا مثال لوجود المانع العقلي عن تنجز التكليف بالعلم الاجمالي.
(4) أي: في الأطراف، وهذا مثال لاذن الشارع في ارتكاب الأطراف، و حاصله: أن الشارع إذا أذن في الاقتحام في أطراف الشبهة المحصورة كان ذلك مانعا شرعيا عن تنجيز العلم الاجمالي، فمنافاة الاذن في ارتكاب بعض الأطراف مع احتمال وجود الحكم الواقعي في المقام كمنافاة الاذن في الشبهة البدوية، فالوجه الذي يدفع المنافاة هناك يدفعها في المقام أيضا.
(5) أي: الاذن في الاقتحام إذ ظاهره بقرينة قوله عليه السلام: (بعينه) هو جواز ارتكاب الأطراف، لعدم معرفة الحرام بعينه منها.
(2) يعني: عن تنجز التكليف، فان شأن المقتضى تأثيره في وجود مقتضاه بشرط عدم المانع عن تأثيره فيه، ففي المقام يكون العلم الاجمالي مقتضيا لتنجز التكليف ان لم يكن هناك مانع عنه عقلا كعدم القدرة على الاحتياط كما في أطراف الشبهة غير المحصورة، حيث إن عدم القدرة على الاحتياط فيها مانع عقلي عن تنجز التكليف.
(3) هذا مثال لوجود المانع العقلي عن تنجز التكليف بالعلم الاجمالي.
(4) أي: في الأطراف، وهذا مثال لاذن الشارع في ارتكاب الأطراف، و حاصله: أن الشارع إذا أذن في الاقتحام في أطراف الشبهة المحصورة كان ذلك مانعا شرعيا عن تنجيز العلم الاجمالي، فمنافاة الاذن في ارتكاب بعض الأطراف مع احتمال وجود الحكم الواقعي في المقام كمنافاة الاذن في الشبهة البدوية، فالوجه الذي يدفع المنافاة هناك يدفعها في المقام أيضا.
(5) أي: الاذن في الاقتحام إذ ظاهره بقرينة قوله عليه السلام: (بعينه) هو جواز ارتكاب الأطراف، لعدم معرفة الحرام بعينه منها.