منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
متعلق العلم الاجمالي وتردده بين طرفين مثلا هو تنجز الحكم بمقدار تعلق به العلم، وهو عدم خروج متعلقه عنهما، وذلك لا يقتضي الا حرمة فعلهما فقط فيما إذا كان المعلوم الاجمالي الحرمة، أو تركهما كذلك إذا كان المعلوم الوجوب، وهذا هو المسمى بالمخالفة القطعية. وأما وجوب الموافقة القطعية وكذا حرمة المخالفة الاحتمالية، فلا يقتضيهما تنجز الحكم المزبور بالعلم الاجمالي أصلا.
فدعوى كون العلم الاجمالي علة تامة للتنجز بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك خالية عن الشاهد).
وجه عدم الاصغاء: ما عرفته من أن الظلم الذي هو قبيح ذاتا يصدق على الاكتفاء بأحد طرفي العلم الاجمالي فعلا أو تركا، لأنه من عدم المبالاة بأمر المولى ونهيه الذي هو خروج عن وظيفة العبودية، حيث إن الانبعاث عن الأمر والنهي بما هما معلومان منوط بالاعتناء بطرفي العلم لا بأحدهما.
فان قلت: لازم ما ذكرت استحقاق العقوبة مطلقا ولو كان ما اقتصر عليه من أحد الطرفين مصادفا للواقع كما إذا علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين الظهر والجمعة مثلا وأتى بالجمعة وكانت هي الفريضة واقعا، مع أن استحقاقها على ترك الظهر حينئذ بلا موجب.
قلت: لا بأس بالالتزام بذلك بعد ما عرفت في مبحث التجري من أن مناط استحقاق العقوبة هو هتك حرمة المولى والطغيان عليه، لوجود هذا المناط هنا، حيث إن الاقتصار على أحد الطرفين ينطبق عليه عدم المبالاة بأحكام المولى كما مر آنفا فلاحظ.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن العلم الاجمالي كالتفصيلي علة تامة للحجية