منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٧٢
الضرر، أو اختلال النظام من الامتثال، ومع انتفاء الحكم الواقعي ينتفي موضوع اجتماع الحكمين هذا على تقدير عدم إنكار الحكم الظاهري، إذ ليس حينئذ الا حكم واحد، ومع إنكاره لا حكم أصلا، فلا يلزم اجتماع الحكمين في شئ من الصورتين.
وأما ما أفيد من قيام أحد الملاكين بالمتعلق والاخر بنفس الحكم.
ففيه: أنه وان كان مجديا في نفي التنافي بين نفس الملاكين لقيامهما بشيئين، لكنه غير مجد في دفع المنافاة بين نفس الحكمين، لاتحاد موضوعهما كشرب التتن، والملاكات كالجهات التعليلية للأحكام لا الجهات التقييدية، فقيام أحد الملاكين بنفس شرب التتن والاخر بالحكم الظاهري كحليته لا يوجب تعدد موضوع الحكمين حتى يرتفع المنافاة بينهما.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أمور:
الأول: أن العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيلي.
الثاني: إنكار الحكم الظاهري وكون الأصول المرخصة إرشادا إلى الحكم العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان، من دون حكم مولوي بالإباحة والحل.
الثالث: أن الالتزام بالحكم الظاهري يوجب الاستحالة وهي اجتماع الضدين أو النقيضين لتنافي نفس الحكمين أو نحوهما وتعدد متعلق الملاك لا يدفع هذه الغائلة لما مر.
الرابع: أنه بناء على القول بالحكم الظاهري لا يجري شئ من الأصول العملية في أطراف العلم الاجمالي، لانتفاء موضوعها وهو الجهل بالحكم، بداهة