وبالجملة (2): القطع (3) فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع (4)، ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب (5) لا عقلا (6) وهو واضح،
____________________
(1) يعني: وغير مناسبات الاحكام والموضوعات من الامارات و القرائن التي يعتمد عليها في مقام الاستظهار واستنباط الأحكام الشرعية من مداركها.
(2) هذا ملخص ما ذكره، وحاصله: أن القطع كما تقدم غير مرة على قسمين موضوعي وطريقي، أما الأول، فقد تقدم أن عمومه من حيث السبب والمورد والشخص تابع لدليله. وأما الثاني، فقد عرفت أنه لا فرق في موضوعيته للآثار العقلية من التنجيز والتعذير بين أسبابه وموارده والقاطعين، فالقطع الطريقي من أي سبب حصل وبأي مورد تعلق من الموضوع والحكم التكليفي والوضعي ولأي شخص تحقق يكون حجة عقلا، لما تقدم في محله من استلزام عدم حجيته للتناقض وغيره، فراجع، هذا من حيث حكم العقل، وكذا الحال من حيث الحكم الشرعي لما سيأتي في كلامه (قده).
(3) يعني: في القطع الطريقي الذي هو الموضوع للأحكام العقلية كالتنجيز والتعذير، دون القطع الموضوعي، لما عرفت من تبعيته في العموم والخصوص من حيث الشخص والمورد والسبب لدلالة الدليل الشرعي.
(4) خلافا لما حكاه الشيخ الأعظم عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدهما) بقوله: (وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنه، فيلغو اعتبارهما في حقه) حيث إن ظاهره عدم حجية قطع القطاع وان كان كلامه قابلا للتوجيه.
(5) خلافا للاخباريين كما سيأتي.
(6) لاستلزام التفاوت المزبور للتناقض وغيره كما مر في الامر المتقدم.
(2) هذا ملخص ما ذكره، وحاصله: أن القطع كما تقدم غير مرة على قسمين موضوعي وطريقي، أما الأول، فقد تقدم أن عمومه من حيث السبب والمورد والشخص تابع لدليله. وأما الثاني، فقد عرفت أنه لا فرق في موضوعيته للآثار العقلية من التنجيز والتعذير بين أسبابه وموارده والقاطعين، فالقطع الطريقي من أي سبب حصل وبأي مورد تعلق من الموضوع والحكم التكليفي والوضعي ولأي شخص تحقق يكون حجة عقلا، لما تقدم في محله من استلزام عدم حجيته للتناقض وغيره، فراجع، هذا من حيث حكم العقل، وكذا الحال من حيث الحكم الشرعي لما سيأتي في كلامه (قده).
(3) يعني: في القطع الطريقي الذي هو الموضوع للأحكام العقلية كالتنجيز والتعذير، دون القطع الموضوعي، لما عرفت من تبعيته في العموم والخصوص من حيث الشخص والمورد والسبب لدلالة الدليل الشرعي.
(4) خلافا لما حكاه الشيخ الأعظم عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدهما) بقوله: (وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنه، فيلغو اعتبارهما في حقه) حيث إن ظاهره عدم حجية قطع القطاع وان كان كلامه قابلا للتوجيه.
(5) خلافا للاخباريين كما سيأتي.
(6) لاستلزام التفاوت المزبور للتناقض وغيره كما مر في الامر المتقدم.