____________________
ولا مانع من الترخيص الا محذور منافاة الحكم الظاهري للواقعي، و هذا التنافي لا يختص بالمقام بل يعم الشبهة غير المحصورة و الشبهة البدوية، إذ الاذن في الارتكاب مناف للحكم الواقعي. وسيأتي توضيح ذلك عن قريب.
الثاني: ما أفاده بقوله: (وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء. إلخ) وسيأتي توضيحه. [1]
الثاني: ما أفاده بقوله: (وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء. إلخ) وسيأتي توضيحه. [1]