____________________
أخرى مذكورة في المطولات.
وأما رواية التصدق، فيحتمل أن يكون عدم الثواب فيها لأجل عنوان قبيح، وهو التصدق على المخالفين من حيث كونهم مخالفين و معاندين لأهل البيت عليهم السلام، أو عدم معرفتهم لولي الأمر وامام العصر صلوات الله عليه، هذا.
وأما كلمات بعض المحدثين، فقد عرفت بعض احتمالاتها، وفيها احتمالات أخرى لا يسعنا التعرض لها.
وأما الفروع التي ذكر بعضها الشيخ الأعظم، فيمكن منع حصول العلم فيها حتى يكون حكم الفقهاء فيها منافيا له، اما بدعوى فقدان شرط حصوله فيها بأن يقال في مسألة الجارية المزبورة: ان العلم بكون الجارية ملكا لغير مالكها الأولى مشروط بعدم سببية التحالف لانفساخ العقد وانحلاله، ولا بأس بالالتزام بذلك، فلا يلزم من حكم الفقهاء برد الجارية إلى صاحبها مخالفة للعلم بكونها ملكا للغير. و اما بدعوى وجود مانع عن حصول العلم بالحكم الفعلي.
(1) متعلق ب (فلا بد) يعني: لا بد من المنع عن حصول القطع بالحكم الفعلي في الموارد الموهمة له، والمشار إليه ل (ذلك) هو اعتبار القطع مطلقا.
(2) أي: منع بعض المقدمات الموجبة للعلم، وقوله: (لأجل متعلق ب (المنع).
(3) يعني: ولو منعا إجماليا، وحاصله: منع العلم بالحكم الفعلي بمنع بعض ماله دخل في حصوله، بأن يقال: ان شرط فعليته - وهو اما كذا واما كذا - مفقود، أو أن المانع عن فعليته - وهو اما كذا واما كذا - موجود، لا أن العلم حاصل،
وأما رواية التصدق، فيحتمل أن يكون عدم الثواب فيها لأجل عنوان قبيح، وهو التصدق على المخالفين من حيث كونهم مخالفين و معاندين لأهل البيت عليهم السلام، أو عدم معرفتهم لولي الأمر وامام العصر صلوات الله عليه، هذا.
وأما كلمات بعض المحدثين، فقد عرفت بعض احتمالاتها، وفيها احتمالات أخرى لا يسعنا التعرض لها.
وأما الفروع التي ذكر بعضها الشيخ الأعظم، فيمكن منع حصول العلم فيها حتى يكون حكم الفقهاء فيها منافيا له، اما بدعوى فقدان شرط حصوله فيها بأن يقال في مسألة الجارية المزبورة: ان العلم بكون الجارية ملكا لغير مالكها الأولى مشروط بعدم سببية التحالف لانفساخ العقد وانحلاله، ولا بأس بالالتزام بذلك، فلا يلزم من حكم الفقهاء برد الجارية إلى صاحبها مخالفة للعلم بكونها ملكا للغير. و اما بدعوى وجود مانع عن حصول العلم بالحكم الفعلي.
(1) متعلق ب (فلا بد) يعني: لا بد من المنع عن حصول القطع بالحكم الفعلي في الموارد الموهمة له، والمشار إليه ل (ذلك) هو اعتبار القطع مطلقا.
(2) أي: منع بعض المقدمات الموجبة للعلم، وقوله: (لأجل متعلق ب (المنع).
(3) يعني: ولو منعا إجماليا، وحاصله: منع العلم بالحكم الفعلي بمنع بعض ماله دخل في حصوله، بأن يقال: ان شرط فعليته - وهو اما كذا واما كذا - مفقود، أو أن المانع عن فعليته - وهو اما كذا واما كذا - موجود، لا أن العلم حاصل،