(الأول (3): في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه، ووجوب (4) التوقف عند فقد القطع (5) بحكم الله تعالى شأنه أو بحكم (6) ورد عنهم عليهم السلام) انتهى. وأنت ترى أن محل
____________________
(1) هذا هو الموضع الثاني، وصراحته في عدم جواز الاعتماد على الأدلة الظنية في الأحكام الشرعية في غاية الوضوح.
(2) أي: وقال الاسترآبادي في فهرست فصول فوائده.
(3) هذا هو الموضع الثالث، وهذه العبارة كسابقتها صريحة في عدم جواز التمسك بالأدلة الظنية في أحكامه تبارك وتعالى.
(4) معطوف على قوله: (إبطال جواز.).
(5) مقتضى إطلاق القطع هو اعتبار كل قطع تعلق بحكم الله تعالى سواء كان ناشئا من المقدمات العقلية أم غيرها، فيستفاد من مجموع كلمات المحدث الاسترآبادي أنه في مقام إثبات عدم جواز الاعتماد على الظن في الأحكام الشرعية، وأن عدم جواز الخوض في المقدمات العقلية لأجل عدم إفادتها الا الظن الذي لا يجوز الركون إليه في الأحكام الإلهية، وليس في مقام المنع عن حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية كما نسب إليه.
(6) الظاهر أن المراد بالأول هو حكم الله تعالى الثابت بالكتاب العزيز، وبالثاني حكمه تعالى الثابت بالسنة، وإلا فكلاهما حكم الله سبحانه وتعالى.
(2) أي: وقال الاسترآبادي في فهرست فصول فوائده.
(3) هذا هو الموضع الثالث، وهذه العبارة كسابقتها صريحة في عدم جواز التمسك بالأدلة الظنية في أحكامه تبارك وتعالى.
(4) معطوف على قوله: (إبطال جواز.).
(5) مقتضى إطلاق القطع هو اعتبار كل قطع تعلق بحكم الله تعالى سواء كان ناشئا من المقدمات العقلية أم غيرها، فيستفاد من مجموع كلمات المحدث الاسترآبادي أنه في مقام إثبات عدم جواز الاعتماد على الظن في الأحكام الشرعية، وأن عدم جواز الخوض في المقدمات العقلية لأجل عدم إفادتها الا الظن الذي لا يجوز الركون إليه في الأحكام الإلهية، وليس في مقام المنع عن حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية كما نسب إليه.
(6) الظاهر أن المراد بالأول هو حكم الله تعالى الثابت بالكتاب العزيز، وبالثاني حكمه تعالى الثابت بالسنة، وإلا فكلاهما حكم الله سبحانه وتعالى.