وكيف كان (2) فلزوم اتباع (3) القطع مطلقا (4)
____________________
(1) كما هو صريح قوله: (ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله تعالى) فهو في مقام منع حجية ما عدا القطع من غير النقل، وليس بصدد التفصيل في حجية القطع بالحكم الشرعي بين ما يحصل من مقدمات عقلية وبين غيره بحجية الثاني دون الأول، ويشعر بذلك أيضا دليله الخامس، حيث قال فيه:
(أنه قد تواترت الاخبار عن الأئمة عليهم السلام بأن مراده تعالى من قوله: فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ومن نظائرها من الآيات الشريفة: أنه يجب سؤالهم في كل ما لا نعلم) فان جملته الأخيرة تشعر بعدم وجوب السؤال عنهم عليهم السلام فيما علمناه و لو كان منشؤه مقدمات عقلية. [1] (2) يعني: سواء كانت النسبة إلى بعض المحدثين صحيحة أم لا، فالحق حجية القطع الطريقي مطلقا.
(3) أي: لزومه عقلا.
(4) يعني: من حيث السبب والمورد والشخص، فلا فرق في حجية القطع عقلا بين قطع القطاع الحاصل من سبب لا ينبغي حصوله منه و بين غيره، وكذا بين القطع الناشئ من المقدمات العقلية وبين غيره.
(أنه قد تواترت الاخبار عن الأئمة عليهم السلام بأن مراده تعالى من قوله: فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ومن نظائرها من الآيات الشريفة: أنه يجب سؤالهم في كل ما لا نعلم) فان جملته الأخيرة تشعر بعدم وجوب السؤال عنهم عليهم السلام فيما علمناه و لو كان منشؤه مقدمات عقلية. [1] (2) يعني: سواء كانت النسبة إلى بعض المحدثين صحيحة أم لا، فالحق حجية القطع الطريقي مطلقا.
(3) أي: لزومه عقلا.
(4) يعني: من حيث السبب والمورد والشخص، فلا فرق في حجية القطع عقلا بين قطع القطاع الحاصل من سبب لا ينبغي حصوله منه و بين غيره، وكذا بين القطع الناشئ من المقدمات العقلية وبين غيره.