____________________
عن الشمول لأطراف العلم الاجمالي، وهو ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في رسالة الاستصحاب، وحاصله: لزوم التناقض بين صدر أدلة الاستصحاب وذيلها إذا بنى على شمولها لأطراف العلم الاجمالي، لان مقتضى الصدر - وهو قولهم عليهم الصلاة والسلام: (لا تنقض اليقين بالشك) - عدم جواز نقض اليقين بالطهارة مثلا بالشك في نجاسة كل واحد من أطراف العلم الاجمالي بنجاسة أحدها، ومقتضى الذيل - وهو قولهم عليهم السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر) - هو وجوب نقض هذا اليقين بالطهارة بالعلم الاجمالي المذكور، لكونه فردا ليقين آخر، ومن المعلوم أن الايجاب الجزئي - وهو النقض في الجملة - يناقض السلب الكلي وهو عدم نقض شئ من أفراد اليقين بالشك، مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فاستصحاب طهارة كل منهما بمقتضى عدم جواز نقض اليقين بها بالشك في نجاسة أحدهما يناقض وجوب البناء على نجاسة واحد منهما بمقتضى العلم الاجمالي بها، ومع تهافت الصدر والذيل وعدم مرجح لأحدهما يسقطان معا، فيبقى جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي خاليا عن الدليل.
(1) أي: عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي.
(1) أي: عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي.