____________________
(1) يعني: فربما يدل دليل الحكم على اختصاص الحكم بموضوع أخذ فيه القطع الحاصل من سبب خاص، لا من كل سبب، كما في العلم بالأحكام الشرعية - الناشئ من أدلة الفقه المعهودة - المأخوذ في موضوع جواز التقليد، فان مطلق العلم بالأحكام الشرعية - ولو من الرمل والجفر - ليس موضوعا لجواز التقليد، بل الموضوع له هو القسم الخاص منه.
(2) كجواز التقليد كما عرفت.
(3) معطوف على (اختصاصه) يعني: وربما يدل دليل الحكم في مورد آخر على عدم اختصاص الحكم بموضوع أخذ فيه القطع الحاصل من سبب خاص، بل يدل على ترتب الحكم على الموضوع الذي حصل القطع به من أي سبب كان كالعلم بالأحكام الشرعية، فإنه موضوع لحرمة تقليد العالم بها لغيره، فان دليل الحرمة يدل على أن موضوعها هو العلم بالأحكام من أي سبب حصل، إذ بعد فرض حصوله من أي سبب كان ليس العالم بها جاهلا حتى يجوز له التقليد، والمفروض أن القطع الطريقي المحض - من أي سبب حصل - حجة على نفس القاطع.
(4) قيد لقوله: (فربما يدل. إلخ).
(2) كجواز التقليد كما عرفت.
(3) معطوف على (اختصاصه) يعني: وربما يدل دليل الحكم في مورد آخر على عدم اختصاص الحكم بموضوع أخذ فيه القطع الحاصل من سبب خاص، بل يدل على ترتب الحكم على الموضوع الذي حصل القطع به من أي سبب كان كالعلم بالأحكام الشرعية، فإنه موضوع لحرمة تقليد العالم بها لغيره، فان دليل الحرمة يدل على أن موضوعها هو العلم بالأحكام من أي سبب حصل، إذ بعد فرض حصوله من أي سبب كان ليس العالم بها جاهلا حتى يجوز له التقليد، والمفروض أن القطع الطريقي المحض - من أي سبب حصل - حجة على نفس القاطع.
(4) قيد لقوله: (فربما يدل. إلخ).