____________________
ذلك، بدعوى أن مراده من كلامه هو: أن العقل لا يدرك ما هو العلة التامة للحكم، بل غايته أن يدرك بعض الجهات المقتضية له، ومن المعلوم عدم كفاية ذلك في العلم بالحكم، بل يتوقف - مضافا إلى ذلك - على العلم بعدم مانع من جعله كما هو واضح.
وأما التوجيه الثاني فلما سيأتي من تصريح المحدث الاسترآبادي (قده) به في مواضع من كلامه، وحاصله: أن العقل وان أمكن أن يدرك بمقدماته جميع الجهات المقتضية للحكم الشرعي، الا أنها لا تفيد الا الظن به دون القطع، والظن مما لا يجوز الاعتماد عليه سواء حصل من المقدمات العقلية أم غيرها، وسيأتي توضيح ذلك ذيل نقل المواضع إن شاء الله تعالى. وهذان الكلامان - كما ترى - لا ينافيان ما هو مورد البحث أعني حجية العلم لو فرض حصوله بمقدمات عقلية حتى يتم ما نسب إلى الأخباريين من التفاوت بين أسباب القطع.
(1) الضمير راجع إلى الموصول المراد به كون كلماتهم في مقام منع الملازمة.
وأما التوجيه الثاني فلما سيأتي من تصريح المحدث الاسترآبادي (قده) به في مواضع من كلامه، وحاصله: أن العقل وان أمكن أن يدرك بمقدماته جميع الجهات المقتضية للحكم الشرعي، الا أنها لا تفيد الا الظن به دون القطع، والظن مما لا يجوز الاعتماد عليه سواء حصل من المقدمات العقلية أم غيرها، وسيأتي توضيح ذلك ذيل نقل المواضع إن شاء الله تعالى. وهذان الكلامان - كما ترى - لا ينافيان ما هو مورد البحث أعني حجية العلم لو فرض حصوله بمقدمات عقلية حتى يتم ما نسب إلى الأخباريين من التفاوت بين أسباب القطع.
(1) الضمير راجع إلى الموصول المراد به كون كلماتهم في مقام منع الملازمة.