وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، فلا وجه لاجزائها (2) مطلقا (3)، غاية الامر أن تصير صلاة الجمعة
____________________
(1) أي: ما ذكرناه كان راجعا إلى الأوامر الظاهرية المتعلقة بالموضوعات بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف.
وأما ما يجري من الامارات والأصول العملية في نفس الأحكام الشرعية ، كما إذا قامت أمارة كخبر الثقة، أو أصل كالاستصحاب على وجوب صلاة الجمعة، وبعد الاتيان بها انكشف وجوب صلاة الظهر في زمان صلاة الجمعة، فلا وجه للاجزاء مطلقا سواء أقلنا بطريقية الامارات أم موضوعيتها.
أما على الأول فواضح، وأما على الثاني، فلان غاية ما تقتضيه الموضوعية هي اشتمال صلاة الجمعة على المصلحة الناشئة من قيام الامارة أو الأصل على وجوبها، ومن الواضح عدم المنافاة بين وجوب صلاة الجمعة بهذا العنوان، وبين وجوب صلاة الظهر، لتعدد متعلق الوجوبين، إلا إذا قام دليل خاص من إجماع أو غيره على عدم وجوب صلاتين يوم الجمعة، وأن الواجب فيه واحد، فلا بد حينئذ من الاتيان بصلاة الظهر، لعدم وجوب غيرها بناء على الطريقية، والاكتفاء بصلاة الجمعة بناء على الموضوعية، إذ المفروض وجوب إحدى الصلاتين وقد أتى بها.
(2) هذا الضمير وضمير - أدائها - راجعان إلى - صلاة الجمعة -، و ضمير - زمانها - إلى - الغيبة -.
(3) يعني: سواء أقلنا بالطريقية أم الموضوعية، وسواء أكان دليل الوجوب أمارة أم أصلا، وقد عرفت وجه هذا الاطلاق.
وأما ما يجري من الامارات والأصول العملية في نفس الأحكام الشرعية ، كما إذا قامت أمارة كخبر الثقة، أو أصل كالاستصحاب على وجوب صلاة الجمعة، وبعد الاتيان بها انكشف وجوب صلاة الظهر في زمان صلاة الجمعة، فلا وجه للاجزاء مطلقا سواء أقلنا بطريقية الامارات أم موضوعيتها.
أما على الأول فواضح، وأما على الثاني، فلان غاية ما تقتضيه الموضوعية هي اشتمال صلاة الجمعة على المصلحة الناشئة من قيام الامارة أو الأصل على وجوبها، ومن الواضح عدم المنافاة بين وجوب صلاة الجمعة بهذا العنوان، وبين وجوب صلاة الظهر، لتعدد متعلق الوجوبين، إلا إذا قام دليل خاص من إجماع أو غيره على عدم وجوب صلاتين يوم الجمعة، وأن الواجب فيه واحد، فلا بد حينئذ من الاتيان بصلاة الظهر، لعدم وجوب غيرها بناء على الطريقية، والاكتفاء بصلاة الجمعة بناء على الموضوعية، إذ المفروض وجوب إحدى الصلاتين وقد أتى بها.
(2) هذا الضمير وضمير - أدائها - راجعان إلى - صلاة الجمعة -، و ضمير - زمانها - إلى - الغيبة -.
(3) يعني: سواء أقلنا بالطريقية أم الموضوعية، وسواء أكان دليل الوجوب أمارة أم أصلا، وقد عرفت وجه هذا الاطلاق.