____________________
(1) أي: حال القطع، لا مطلقا، إذ لو كان مشتملا على المصلحة في كل حال لزم أن يكون عدلا للواجب الواقعي، وأحد فرديه، وأن يخرج عن موضوع البحث، وهو إجزاء غير الواقع عن الواقع، إذ المفروض حينئذ كون المأتي به أحد فردي الواجب الواقعي. [1] (2) أي: من المصلحة ولو في غير حال القطع.
(3) قيد ل - مقدار -، وحاصله: أن يكون المأتي به واجدا لمقدار من المصلحة يمتنع مع استيفائه استيفاء الباقي منها، فيكون المأتي به مفوتا لبعض المصلحة، ولذا لم يصر واجبا في عرض الواقع، فضمير - استيفائه - راجع إلى - مقدار -، و- استيفاء - فاعل - ممكن -، و ضمير - منه - راجع إلى المصلحة، فالأولى تأنيثه، والامر سهل.
(3) قيد ل - مقدار -، وحاصله: أن يكون المأتي به واجدا لمقدار من المصلحة يمتنع مع استيفائه استيفاء الباقي منها، فيكون المأتي به مفوتا لبعض المصلحة، ولذا لم يصر واجبا في عرض الواقع، فضمير - استيفائه - راجع إلى - مقدار -، و- استيفاء - فاعل - ممكن -، و ضمير - منه - راجع إلى المصلحة، فالأولى تأنيثه، والامر سهل.