____________________
(1) قيد للأحكام، يعني: أن الخطابات تشتمل على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية، كالصلاة، والصوم، والحج، وغيرها بحسب ما في تلك الموضوعات من الملاكات المقتضية لتشريع الاحكام.
(2) بيان ل - ما - الموصولة في قوله: - ما يكون -، وضمير - فيها - راجع إلى - الموضوعات -.
(3) يعني: وذلك الحكم الانشائي ثابت. [1] (4) أي: التي قيل فيها بالاجزاء وهي صورة وفاء مؤدى الامارات و الأصول بتمام مصلحة الواقع، أو معظمها، مع عدم إمكان تدارك الباقي.
(5) يعني: غير موارد الإصابة، فإن الحكم الانشائي في موارد الاجزاء وغيرها من موارد الامارات ثابت.
(6) أي: في موارد الاجزاء، هذا إشارة إلى منشأ توهم التصويب في موارد الاجزاء، وحاصله: أن الاجزاء فيها يوهم خلو الواقعة عن الحكم، وهذا هو التصويب.
ودفع هذا التوهم ب: أن الواقعة لا تخلو عن الحكم حتى يلزم التصويب، بل الحكم موجود وهو الانشائي، والمنفي هو الحكم الفعلي البعثي في غير موارد الإصابة، والثابت في موارد الإصابة هو الفعلي البعثي.
(2) بيان ل - ما - الموصولة في قوله: - ما يكون -، وضمير - فيها - راجع إلى - الموضوعات -.
(3) يعني: وذلك الحكم الانشائي ثابت. [1] (4) أي: التي قيل فيها بالاجزاء وهي صورة وفاء مؤدى الامارات و الأصول بتمام مصلحة الواقع، أو معظمها، مع عدم إمكان تدارك الباقي.
(5) يعني: غير موارد الإصابة، فإن الحكم الانشائي في موارد الاجزاء وغيرها من موارد الامارات ثابت.
(6) أي: في موارد الاجزاء، هذا إشارة إلى منشأ توهم التصويب في موارد الاجزاء، وحاصله: أن الاجزاء فيها يوهم خلو الواقعة عن الحكم، وهذا هو التصويب.
ودفع هذا التوهم ب: أن الواقعة لا تخلو عن الحكم حتى يلزم التصويب، بل الحكم موجود وهو الانشائي، والمنفي هو الحكم الفعلي البعثي في غير موارد الإصابة، والثابت في موارد الإصابة هو الفعلي البعثي.