____________________
(1) أي: في زمان الغيبة.
(2) يعني: كصلاة الظهر.
(3) أي: لأجل قيام الامارة أو الأصل على وجوبها.
(4) يعني: ولا ينافي كون صلاة الجمعة - لأجل قيام أمارة أو أصل على وجوبها - ذات مصلحة بقاء صلاة الظهر على المصلحة، وذلك لتعدد المتعلق، وعدم تعرض مستند وجوب صلاة الجمعة لنفي وجوب صلاة الظهر ليدل على انقلاب الحكم الواقعي، فلا مانع من وجوبهما معا.
(5) بيان ل - ما - الموصولة.
(6) استثناء من عدم المنافاة، وحاصله: أنه مع قيام دليل على عدم وجوب
(2) يعني: كصلاة الظهر.
(3) أي: لأجل قيام الامارة أو الأصل على وجوبها.
(4) يعني: ولا ينافي كون صلاة الجمعة - لأجل قيام أمارة أو أصل على وجوبها - ذات مصلحة بقاء صلاة الظهر على المصلحة، وذلك لتعدد المتعلق، وعدم تعرض مستند وجوب صلاة الجمعة لنفي وجوب صلاة الظهر ليدل على انقلاب الحكم الواقعي، فلا مانع من وجوبهما معا.
(5) بيان ل - ما - الموصولة.
(6) استثناء من عدم المنافاة، وحاصله: أنه مع قيام دليل على عدم وجوب