الأول:
الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة (1) البحث عن
____________________
للتصويب بالمعنى المزبور فاسد، نعم استلزام الاجزاء للتصويب بمعنى آخر أعني فعلية الحكم الواقعي في صورة إصابة الامارة، و عدم فعليته في صورة خطائها.
وبعبارة أخرى: دوران فعلية الحكم وعدمها مدار إصابة الامارة و عدمها في محله.
مقدمة الواجب (1) أي: مسألة مقدمة الواجب، والغرض من عقد هذا الامر إثبات كون هذه المسألة من المسائل الأصولية لا الفقهية، ولا الكلامية، ولا من المبادي الأحكامية، ولا التصديقية [1] وذلك لانطباق ضابط المسألة الأصولية - وهو وقوعها في طريق استنباط
وبعبارة أخرى: دوران فعلية الحكم وعدمها مدار إصابة الامارة و عدمها في محله.
مقدمة الواجب (1) أي: مسألة مقدمة الواجب، والغرض من عقد هذا الامر إثبات كون هذه المسألة من المسائل الأصولية لا الفقهية، ولا الكلامية، ولا من المبادي الأحكامية، ولا التصديقية [1] وذلك لانطباق ضابط المسألة الأصولية - وهو وقوعها في طريق استنباط