____________________
تداركه.
وأما التصويب، فهو عبارة عن خلو الواقعة عن الحكم، وانحصار حكمها في مؤدى الامارة، ومن المعلوم: أن التصويب بهذا المعني يضاد الاجزاء الذي هو فرع الثبوت، إذ لا معنى لسقوط التكليف بدون ثبوته، فالاجزاء يقتضي ثبوت التكليف، والتصويب يقتضي عدمه، و على هذا فكيف يكون الاجزاء لازما مساويا للتصويب كما قيل؟ غاية الامر أن الحكم الواقعي المشترك بين الكل يصير فعليا مع إصابة الامارة، ويبقى على إنشائيته مع خطائها إلى أن ينكشف الخلاف، و حينئذ ان كان مؤدي الامارة وافيا بتمام المصلحة، أو بجلها - مع عدم إمكان تدارك الباقي - لا يصير الحكم الواقعي فعليا، بل يسقط، و إن لم يكن مؤدى الامارة كذلك لم يسقط بل يصير فعليا، ولذا يجب الإعادة أو القضاء.
(1) وهي الانشائية، ومرجع ضمير - فيها - هو موارد الأصول و الطرق والامارات.
(2) يعني: أن الحكم الواقعي المشترك بين الكل ليس فعليا حتى يقال بلزوم التصويب، إذ المفروض فعلية مؤدى الامارات والأصول قطعا دون حكم آخر، وإلا لزم اجتماع حكمين فعليين على موضوع واحد، وهو محال، فينحصر حكم الواقعة في مؤدى الامارة أو الأصل، وهو عين التصويب.
بل الحكم الواقعي المشترك بين الكل إنشائي، وهو قد يصير فعليا، و قد يبقى على إنشائيته، فلا يخلو الواقع عن الحكم حتى يلزم التصويب، غاية الامر أنه حكم إنشائي، وفعليته منوطة بإصابة الامارة له.
وأما التصويب، فهو عبارة عن خلو الواقعة عن الحكم، وانحصار حكمها في مؤدى الامارة، ومن المعلوم: أن التصويب بهذا المعني يضاد الاجزاء الذي هو فرع الثبوت، إذ لا معنى لسقوط التكليف بدون ثبوته، فالاجزاء يقتضي ثبوت التكليف، والتصويب يقتضي عدمه، و على هذا فكيف يكون الاجزاء لازما مساويا للتصويب كما قيل؟ غاية الامر أن الحكم الواقعي المشترك بين الكل يصير فعليا مع إصابة الامارة، ويبقى على إنشائيته مع خطائها إلى أن ينكشف الخلاف، و حينئذ ان كان مؤدي الامارة وافيا بتمام المصلحة، أو بجلها - مع عدم إمكان تدارك الباقي - لا يصير الحكم الواقعي فعليا، بل يسقط، و إن لم يكن مؤدى الامارة كذلك لم يسقط بل يصير فعليا، ولذا يجب الإعادة أو القضاء.
(1) وهي الانشائية، ومرجع ضمير - فيها - هو موارد الأصول و الطرق والامارات.
(2) يعني: أن الحكم الواقعي المشترك بين الكل ليس فعليا حتى يقال بلزوم التصويب، إذ المفروض فعلية مؤدى الامارات والأصول قطعا دون حكم آخر، وإلا لزم اجتماع حكمين فعليين على موضوع واحد، وهو محال، فينحصر حكم الواقعة في مؤدى الامارة أو الأصل، وهو عين التصويب.
بل الحكم الواقعي المشترك بين الكل إنشائي، وهو قد يصير فعليا، و قد يبقى على إنشائيته، فلا يخلو الواقع عن الحكم حتى يلزم التصويب، غاية الامر أنه حكم إنشائي، وفعليته منوطة بإصابة الامارة له.