____________________
(1) غرضه: توضيح الفرق بين الاجزاء والتصويب، وحاصله: أنه كيف يكون الاجزاء تصويبا مع أن نفس دليل اعتبار الامارة والأصل يدل على ثبوت الحكم الواقعي الذي هو ضد التصويب المساوق لخلو الواقعة عن الحكم.
أما دلالة دليل اعتبار الامارة والأصل على وجود الحكم الواقعي، فلان الشك في الحكم الواقعي موضوع في الأصول، وظرف في الامارات، فالشك في الحكم الواقعي دخيل موضوعا أو ظرفا في ثبوت حكم الامارة أو الأصل، فنفس دليل اعتبار الامارة والأصل ينفي التصويب، وهو خلو الواقعة عن الحكم.
وببيان آخر: ان الاجزاء غير التصويب، لان الجهل بخصوصية الواقعة مع العلم بحكمها - كما هو شأن الشبهة الموضوعية، كالمائع المردد بين الخل والخمر مع العلم بحكمهما -، والجهل بالحكم مع العلم بخصوصية الواقعة - كما هو شأن الشبهة الحكمية كالجهل بحرمة شرب التتن - يدلان على ثبوت الحكم الواقعي، ومع هذه الدلالة كيف يمكن التفوه بكون الاجزاء تصويبا؟
(2) مرجع هذا الضمير - الامارات -، وضميري - بخصوصيتها و بحكمها - هو - الواقعة -، والجهل بخصوصية الواقعة إشارة إلى الشبهة الموضوعية كما مر آنفا، والجهل بحكم الواقعة إشارة إلى الشبهة الحكمية كما عرفت أيضا.
(3) أي: في الامارات، والمراد بالمرتبة هي الانشائية، ومن المعلوم:
أن وجود الحكم الانشائي المشترك بين العالم والجاهل في موارد الامارات والأصول يضاد التصويب الذي هو خلو الواقعة عن الحكم، وانحصار الحكم فيها في مؤدى الامارة أو الأصل.
فالمتحصل مما ذكره المصنف (قده): أن توهم استلزام الاجزاء في الأوامر الظاهرية
أما دلالة دليل اعتبار الامارة والأصل على وجود الحكم الواقعي، فلان الشك في الحكم الواقعي موضوع في الأصول، وظرف في الامارات، فالشك في الحكم الواقعي دخيل موضوعا أو ظرفا في ثبوت حكم الامارة أو الأصل، فنفس دليل اعتبار الامارة والأصل ينفي التصويب، وهو خلو الواقعة عن الحكم.
وببيان آخر: ان الاجزاء غير التصويب، لان الجهل بخصوصية الواقعة مع العلم بحكمها - كما هو شأن الشبهة الموضوعية، كالمائع المردد بين الخل والخمر مع العلم بحكمهما -، والجهل بالحكم مع العلم بخصوصية الواقعة - كما هو شأن الشبهة الحكمية كالجهل بحرمة شرب التتن - يدلان على ثبوت الحكم الواقعي، ومع هذه الدلالة كيف يمكن التفوه بكون الاجزاء تصويبا؟
(2) مرجع هذا الضمير - الامارات -، وضميري - بخصوصيتها و بحكمها - هو - الواقعة -، والجهل بخصوصية الواقعة إشارة إلى الشبهة الموضوعية كما مر آنفا، والجهل بحكم الواقعة إشارة إلى الشبهة الحكمية كما عرفت أيضا.
(3) أي: في الامارات، والمراد بالمرتبة هي الانشائية، ومن المعلوم:
أن وجود الحكم الانشائي المشترك بين العالم والجاهل في موارد الامارات والأصول يضاد التصويب الذي هو خلو الواقعة عن الحكم، وانحصار الحكم فيها في مؤدى الامارة أو الأصل.
فالمتحصل مما ذكره المصنف (قده): أن توهم استلزام الاجزاء في الأوامر الظاهرية