____________________
(1) أي: مع كون ما قطع بأنه مأمور به مشتملا على المصلحة كلا أو جلا كما مر لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي، فلا بد من الاجزاء كما لا يخفى.
(2) يعني: أن ما ذكرناه في القطع المخطئ من عدم الاجزاء جار في الامارة المخطئة أيضا، فإذا قطعنا بحجية أمارة كخبر العدل الواحد، ثم انكشف عدم اعتبارها، فإن العمل المطابق لها لا يجزي أصلا، إلا إذا كان المأتي به وافيا بالمصلحة، أو بمقدار منها مع امتناع تدارك الباقي.
فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء الامر القطعي أو الطريقي له، بل لوفاء المأتي به بمصلحة الواقع، أو معظمها.
(3) الأول في القطع، والثاني في الامارة غير العلمية، وقوله: - للاجزاء - متعلق ب - اقتضاء - (4) أي: الاجزاء إنما هو لخصوصية في متعلق الامر القطعي و الطريقي، وهي الوفاء بالمصلحة، كما مر آنفا.
(2) يعني: أن ما ذكرناه في القطع المخطئ من عدم الاجزاء جار في الامارة المخطئة أيضا، فإذا قطعنا بحجية أمارة كخبر العدل الواحد، ثم انكشف عدم اعتبارها، فإن العمل المطابق لها لا يجزي أصلا، إلا إذا كان المأتي به وافيا بالمصلحة، أو بمقدار منها مع امتناع تدارك الباقي.
فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء الامر القطعي أو الطريقي له، بل لوفاء المأتي به بمصلحة الواقع، أو معظمها.
(3) الأول في القطع، والثاني في الامارة غير العلمية، وقوله: - للاجزاء - متعلق ب - اقتضاء - (4) أي: الاجزاء إنما هو لخصوصية في متعلق الامر القطعي و الطريقي، وهي الوفاء بالمصلحة، كما مر آنفا.