فلا فرق بين الاجزاء وعدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة، وسقوط (2) التكليف بحصول غرضه (3)، أو لعدم إمكان تحصيله (4) غير التصويب المجمع على بطلانه، وهو
____________________
(1) كلمة - وان - وصلية، يعني: أن القول بالاجزاء لا يوجب فعلية الحكم الواقعي، بل هو باق على إنشائيته كبقائه عليها بناء على الاجزاء، فالفرق بين صورتي الاجزاء وعدمه إنما هو في سقوط الحكم الانشائي في الصورة الأولى، وبقائه على حاله في الصورة الثانية.
(2) مبتدأ، وهذا ما يناسب المقام من عدم كون الاجزاء مساوقا للتصويب، وذلك لان سقوط التكليف لجهة من الجهات غير التصويب الذي هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الامارة.
(3) كما في موارد الأصول بناء على جعل الحكم الظاهري، وكما في موارد الطرق بناء على السببية - مع كون الحاصل منه وافيا بملاك الواقع أو بمقدار يكون الفائت منه غير لازم التدارك -، وكما في موارد الطرق بناء على الطريقية إذا كان في متعلقها صلاح.
(4) كما في موارد الطرق مطلقا، أو في موارد الامر التخيلي إذا كان الفائت بحد الالزام وامتنع استيفاؤه، وقوله: - غير التصويب - خبر - وسقوط -.
(2) مبتدأ، وهذا ما يناسب المقام من عدم كون الاجزاء مساوقا للتصويب، وذلك لان سقوط التكليف لجهة من الجهات غير التصويب الذي هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الامارة.
(3) كما في موارد الأصول بناء على جعل الحكم الظاهري، وكما في موارد الطرق بناء على السببية - مع كون الحاصل منه وافيا بملاك الواقع أو بمقدار يكون الفائت منه غير لازم التدارك -، وكما في موارد الطرق بناء على الطريقية إذا كان في متعلقها صلاح.
(4) كما في موارد الطرق مطلقا، أو في موارد الامر التخيلي إذا كان الفائت بحد الالزام وامتنع استيفاؤه، وقوله: - غير التصويب - خبر - وسقوط -.