____________________
(1) أي: القضاء.
(2) أي: وإن لم يكن بفرض جديد، فالقضاء واجب، لما مر آنفا من كونه حينئذ بحكم الإعادة.
(3) لعله إشارة إلى: عدم كفاية مجرد كون القضاء بالفرض الأول في وجوب القضاء، بل لا بد من إحراز الفوت، وحينئذ فإن كان الفوت أمرا عدميا أمكن إحرازه بالأصل، كما عرفت آنفا، فلا يجب القضاء. و إن كان وجوديا، فإحرازه بالأصل مبني على حجية الأصل المثبت، وحيث لا نقول بها، فلا يجب القضاء أيضا.
(2) أي: وإن لم يكن بفرض جديد، فالقضاء واجب، لما مر آنفا من كونه حينئذ بحكم الإعادة.
(3) لعله إشارة إلى: عدم كفاية مجرد كون القضاء بالفرض الأول في وجوب القضاء، بل لا بد من إحراز الفوت، وحينئذ فإن كان الفوت أمرا عدميا أمكن إحرازه بالأصل، كما عرفت آنفا، فلا يجب القضاء. و إن كان وجوديا، فإحرازه بالأصل مبني على حجية الأصل المثبت، وحيث لا نقول بها، فلا يجب القضاء أيضا.