ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي (2) إن وجب، وإلا (3) لاستحب، هذا (4) مع إمكان استيفائه، وإلا (5) فلا مجال لاتيانه (6) كما عرفت في الامر الاضطراري (7).
____________________
(1) معطوف على قوله: - فيجزي - يعني: ولا يجزي العمل الفاقد للشطر أو الشرط لو لم يكن كالواجد له في الوفاء بتمام المصلحة.
(2) أي: الباقي من الغرض إن وجب استيفاؤه.
(3) أي: وإن لم يجب استيفاء الباقي استحب استيفاؤه.
(4) أي: وجوب الاتيان بالواجد أو استحبابه ثانيا إعادة أو قضاء إنما يكون مع إمكان استيفاء الباقي من الغرض، وأما مع عدم إمكانه، فلا مجال للاتيان به ثانيا، لكونه لغوا وبلا ملاك، فلا إعادة ولا قضاء.
(5) أي: وإن لم يمكن استيفاؤه.
(6) أي: الواجد للشرط أو الشرط.
(7) غرضه: أن مجرد حجية الامارات على السببية لا تقتضي الاجزاء، بل الاجزاء منوط بأحد أمور ثلاثة:
الأول: كون الفاقد للجز أو الشرط وافيا بتمام الغرض القائم بالواجد.
الثاني: عدم إمكان استيفاء ما يبقي من المصلحة على تقدير عدم الوفاء بتمامها.
الثالث: عدم وجوب استيفائه مع إمكانه، وفي غير هذه الصور الثلاث لا وجه للاجزاء، فحال الامر الظاهري الثابت بالامارة بناء على حجيتها من باب السببية حال الامر الاضطراري في إناطة الاجزاء بأحد هذه الوجوه الثلاثة، فمجرد تنزيل الفاقد منزلة الواجد الذي هو مرجع إنشاء الطهارة الواقعية حال الشك، لامتناع إرادة غير التنزيل من هذا الانشاء لا يقتضي الاجزاء، إلا أن يقال: بإثبات دلالة الاقتضاء للاجزاء، فتأمل.
(2) أي: الباقي من الغرض إن وجب استيفاؤه.
(3) أي: وإن لم يجب استيفاء الباقي استحب استيفاؤه.
(4) أي: وجوب الاتيان بالواجد أو استحبابه ثانيا إعادة أو قضاء إنما يكون مع إمكان استيفاء الباقي من الغرض، وأما مع عدم إمكانه، فلا مجال للاتيان به ثانيا، لكونه لغوا وبلا ملاك، فلا إعادة ولا قضاء.
(5) أي: وإن لم يمكن استيفاؤه.
(6) أي: الواجد للشرط أو الشرط.
(7) غرضه: أن مجرد حجية الامارات على السببية لا تقتضي الاجزاء، بل الاجزاء منوط بأحد أمور ثلاثة:
الأول: كون الفاقد للجز أو الشرط وافيا بتمام الغرض القائم بالواجد.
الثاني: عدم إمكان استيفاء ما يبقي من المصلحة على تقدير عدم الوفاء بتمامها.
الثالث: عدم وجوب استيفائه مع إمكانه، وفي غير هذه الصور الثلاث لا وجه للاجزاء، فحال الامر الظاهري الثابت بالامارة بناء على حجيتها من باب السببية حال الامر الاضطراري في إناطة الاجزاء بأحد هذه الوجوه الثلاثة، فمجرد تنزيل الفاقد منزلة الواجد الذي هو مرجع إنشاء الطهارة الواقعية حال الشك، لامتناع إرادة غير التنزيل من هذا الانشاء لا يقتضي الاجزاء، إلا أن يقال: بإثبات دلالة الاقتضاء للاجزاء، فتأمل.