____________________
(1) أي: المقدمة بحيث يكون المبحوث عنه نفس وجوبها، لا حكم العقل بوجود الملازمة، فإن الأول بحث عن عوارض الفعل المتصف بكونه مقدمة، ويكون ذلك شأن المسألة الفقهية، والثاني بحث عن عوارض نفس الوجوب العارض للمقدمة، ومرجعه إلى وجود الملازمة بين وجوب الواجب ومقدمته، وهذا شأن المسألة الأصولية.
(2) كما في حاشية السيد القزويني (قده) على القوانين حيث قال:
(اختلف القوم في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وهو المعبر عنه بمقدمة الواجب على أربعة أقوال)، فإن هذه العبارة ظاهرة في كون المسألة فقهية، كالاختلاف في وجوب الوفاء بالعقد تكليفا.
وأما القوانين والفصول فقد جعل العنوان في أولهما: (أن الامر بالشئ هل يقتضي إيجاب مقدماته أم لا؟ على أقوال)، وفي ثانيهما (الحق أن الامر بالشئ مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتم بدونه من المقدمات الجائزة وفاقا لأكثر المحققين)، وفي عدة الشيخ (قده):
(فصل في أن الامر بالشئ هل هي - كذا في النسخة لكن الظاهر هو - أمر بما لا يتم إلا به أم لا؟)، وعبارة تقريرات بحث شيخنا الأعظم (قده)، وعنوان الدرر، وغيرهما مما ظفرنا عليه في كتب أصحابنا الأصوليين ظاهرة في أن النزاع إنما هو في اقتضاء إيجاب الشئ لايجاب مقدماته، لا موهمة لكون النزاع في وجوب المقدمة ليندرج في المسألة الفقهية.
(2) كما في حاشية السيد القزويني (قده) على القوانين حيث قال:
(اختلف القوم في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وهو المعبر عنه بمقدمة الواجب على أربعة أقوال)، فإن هذه العبارة ظاهرة في كون المسألة فقهية، كالاختلاف في وجوب الوفاء بالعقد تكليفا.
وأما القوانين والفصول فقد جعل العنوان في أولهما: (أن الامر بالشئ هل يقتضي إيجاب مقدماته أم لا؟ على أقوال)، وفي ثانيهما (الحق أن الامر بالشئ مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتم بدونه من المقدمات الجائزة وفاقا لأكثر المحققين)، وفي عدة الشيخ (قده):
(فصل في أن الامر بالشئ هل هي - كذا في النسخة لكن الظاهر هو - أمر بما لا يتم إلا به أم لا؟)، وعبارة تقريرات بحث شيخنا الأعظم (قده)، وعنوان الدرر، وغيرهما مما ظفرنا عليه في كتب أصحابنا الأصوليين ظاهرة في أن النزاع إنما هو في اقتضاء إيجاب الشئ لايجاب مقدماته، لا موهمة لكون النزاع في وجوب المقدمة ليندرج في المسألة الفقهية.