وأما القضاء (4) فلا يجب بناء على أنه بفرض جديد، وكان [1] الفوت
____________________
(1) تعليل لعدم وجوب الإعادة.
(2) وهو المأمور به الاضطراري أو الظاهري بناء على الموضوعية.
(3) معطوف على قوله: - للاتيان -، حاصله: أن وجه عدم وجوب الإعادة هو الاتيان بالمأمور به الفعلي الاضطراري أو الظاهري، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي الأولي بعد ارتفاع الاضطرار في المأمور به الاضطراري، وانكشاف الخلاف في المأمور به الظاهري، فلا وجه حينئذ لوجوب الإعادة.
هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لوجوب الإعادة فيما إذا ثبتت جزئية شئ أو شرطيته لمتعلق التكليف بالامارة مع الشك في كون حجيتها بنحو السببية، أو الطريقية، وكان انكشاف الخلاف في أثناء الوقت.
(4) هذا هو المقام الثاني المتكفل لحكم انكشاف الخلاف بعد الوقت، وحاصله: أنه إذا انكشف الخلاف بعد الوقت، ولم يحرز كون حجية الامارات بنحو السببية، أو الطريقية، ففي وجوب القضاء تفصيل، و هو: أنه بناء على كون القضاء بفرض جديد، وعدم إمكان إثبات الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء باستصحاب عدم الاتيان، لكونه مثبتا، حيث إن الفوت أمر وجودي، وترتبه على عدم الاتيان بالفريضة في الوقت عقلي لا يجب القضاء، للشك في وجوبه المنفي بأصالة البراءة.
وبناء على كون القضاء بالفرض الأول يجب ذلك، لأنه حينئذ بحكم الإعادة.
(2) وهو المأمور به الاضطراري أو الظاهري بناء على الموضوعية.
(3) معطوف على قوله: - للاتيان -، حاصله: أن وجه عدم وجوب الإعادة هو الاتيان بالمأمور به الفعلي الاضطراري أو الظاهري، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي الأولي بعد ارتفاع الاضطرار في المأمور به الاضطراري، وانكشاف الخلاف في المأمور به الظاهري، فلا وجه حينئذ لوجوب الإعادة.
هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لوجوب الإعادة فيما إذا ثبتت جزئية شئ أو شرطيته لمتعلق التكليف بالامارة مع الشك في كون حجيتها بنحو السببية، أو الطريقية، وكان انكشاف الخلاف في أثناء الوقت.
(4) هذا هو المقام الثاني المتكفل لحكم انكشاف الخلاف بعد الوقت، وحاصله: أنه إذا انكشف الخلاف بعد الوقت، ولم يحرز كون حجية الامارات بنحو السببية، أو الطريقية، ففي وجوب القضاء تفصيل، و هو: أنه بناء على كون القضاء بفرض جديد، وعدم إمكان إثبات الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء باستصحاب عدم الاتيان، لكونه مثبتا، حيث إن الفوت أمر وجودي، وترتبه على عدم الاتيان بالفريضة في الوقت عقلي لا يجب القضاء، للشك في وجوبه المنفي بأصالة البراءة.
وبناء على كون القضاء بالفرض الأول يجب ذلك، لأنه حينئذ بحكم الإعادة.