____________________
(1) يعني: والحال أنه قد علم باشتغال الذمة، وحاصله: أن الشك في المقام يكون في سقوط التكليف الذي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال، فمع العلم بالتكليف لا يجدي الاستصحاب المزبور.
(2) متعلق بقوله: - يشك -، والباء للسببية، يعني: أن منشأ الشك في الفراغ هو العمل بمؤدى الامارة، مثلا إذا قامت البينة على طهارة ماء، فتوضأ به، وصلى، ثم تبين خطأ البينة، فيقال -: إن التكليف بالوضوء بالماء الطاهر الذي
(2) متعلق بقوله: - يشك -، والباء للسببية، يعني: أن منشأ الشك في الفراغ هو العمل بمؤدى الامارة، مثلا إذا قامت البينة على طهارة ماء، فتوضأ به، وصلى، ثم تبين خطأ البينة، فيقال -: إن التكليف بالوضوء بالماء الطاهر الذي