____________________
(1) هذا تعرض لمقام الاثبات بعد الإشارة إلى مرحلة الثبوت، و حاصله:
أنه بناء على اعتبار الامارات من باب السببية - إذا لم يعلم من الخارج وفاء الفاقد للجز أو الشرط بتمام مصلحة الواجد أو بعضها - أمكن إثبات الاجزاء بإطلاق دليل حجية الامارة، بتقريب: أن حجيتها إن اختصت بصورة الوفاء بتمام الغرض، أو بما لا يمكن، أو لا يجب معه استيفاء الباقي لاحتاج ذلك إلى البيان، فعدم التعرض له مع كونه بصدد البيان دليل على إطلاق الحجية، وعدم تقيدها بشئ من تلك الوجوه، نظير إطلاق دليل البدلية في الامر الاضطراري في اقتضائه للاجزاء.
فالمتحصل: أن دليل الامر الظاهري إن كان بلسان تحقق ما هو شطر أو شرط للمأمور به كان الفاقد مجزيا، وإن كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، فلا يجزي بناء على حجية الامارات من باب الطريقية، ويجزي بناء على السببية في صورتين: إحداهما كون الفاقد وافيا بتمام الغرض، وثانيتهما: عدم كونه وافيا بتمامه مع عدم إمكان استيفاء الباقي، ولا يجزي مع عدم الوفاء بتمام الغرض و إمكان استيفاء الباقي، فإنه يجب حينئذ الاتيان بالباقي، فصور الاجزاء ثلاث، وصور عدم الاجزاء اثنتان.
(2) أي: على السببية. [1] (3) أي: الامر الظاهري.
(4) يعني: كاقتضاء إطلاق دليل بدلية المأمور به الاضطراري للاجزاء كما تقدم.
أنه بناء على اعتبار الامارات من باب السببية - إذا لم يعلم من الخارج وفاء الفاقد للجز أو الشرط بتمام مصلحة الواجد أو بعضها - أمكن إثبات الاجزاء بإطلاق دليل حجية الامارة، بتقريب: أن حجيتها إن اختصت بصورة الوفاء بتمام الغرض، أو بما لا يمكن، أو لا يجب معه استيفاء الباقي لاحتاج ذلك إلى البيان، فعدم التعرض له مع كونه بصدد البيان دليل على إطلاق الحجية، وعدم تقيدها بشئ من تلك الوجوه، نظير إطلاق دليل البدلية في الامر الاضطراري في اقتضائه للاجزاء.
فالمتحصل: أن دليل الامر الظاهري إن كان بلسان تحقق ما هو شطر أو شرط للمأمور به كان الفاقد مجزيا، وإن كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، فلا يجزي بناء على حجية الامارات من باب الطريقية، ويجزي بناء على السببية في صورتين: إحداهما كون الفاقد وافيا بتمام الغرض، وثانيتهما: عدم كونه وافيا بتمامه مع عدم إمكان استيفاء الباقي، ولا يجزي مع عدم الوفاء بتمام الغرض و إمكان استيفاء الباقي، فإنه يجب حينئذ الاتيان بالباقي، فصور الاجزاء ثلاث، وصور عدم الاجزاء اثنتان.
(2) أي: على السببية. [1] (3) أي: الامر الظاهري.
(4) يعني: كاقتضاء إطلاق دليل بدلية المأمور به الاضطراري للاجزاء كما تقدم.