____________________
على خلافه، وبعد انكشاف الخلاف يشك في بقائه على عدم الفعلية، فيستصحب، وقضية هذا الاستصحاب عدم وجوب الإعادة.
(1) هذا خبر قوله: - واستصحاب -، ودفع للتوهم المزبور، و حاصله:
أن استصحاب عدم فعلية التكليف لا يثبت عدم وجوب الإعادة إلا بناء على حجية الأصول المثبتة.
توضيحه: أن سقوط الإعادة من آثار فعلية مؤدى الامارة كما هو المفروض على السببية، وليس من آثار عدم فعلية الواقع حتى يثبت باستصحابه، وإنما يكون من آثاره إذا كان الحكم الواقعي يسقط بقيام الامارة على خلافه، مع أنه ليس كذلك، لعدم سقوط الواقعيات بقيام الامارة على خلافها، فإثبات سقوط الإعادة باستصحاب عدم فعلية الواقع يكون من قبيل إثبات أثر أحد الضدين باستصحاب عدم الاخر، ومن المعلوم أنه من الأصول المثبتة.
وبالجملة: فما يمكن استصحابه وهو عدم فعلية الواقع لا يترتب عليه سقوط الإعادة، لعدم كونه من آثاره، وما يترتب عليه سقوط الإعادة وهو عدم فعلية الواقع لا يستصحب، لانتقاضه بانكشاف خطأ الامارة.
بل لا مجال لاستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي في الوقت حتى يثبت به عدم وجوب الإعادة، بل المرجع هنا قاعدة الاشتغال، لكون الشك في فراغ الذمة بعد العلم باشتغالها بالتكليف.
(1) هذا خبر قوله: - واستصحاب -، ودفع للتوهم المزبور، و حاصله:
أن استصحاب عدم فعلية التكليف لا يثبت عدم وجوب الإعادة إلا بناء على حجية الأصول المثبتة.
توضيحه: أن سقوط الإعادة من آثار فعلية مؤدى الامارة كما هو المفروض على السببية، وليس من آثار عدم فعلية الواقع حتى يثبت باستصحابه، وإنما يكون من آثاره إذا كان الحكم الواقعي يسقط بقيام الامارة على خلافه، مع أنه ليس كذلك، لعدم سقوط الواقعيات بقيام الامارة على خلافها، فإثبات سقوط الإعادة باستصحاب عدم فعلية الواقع يكون من قبيل إثبات أثر أحد الضدين باستصحاب عدم الاخر، ومن المعلوم أنه من الأصول المثبتة.
وبالجملة: فما يمكن استصحابه وهو عدم فعلية الواقع لا يترتب عليه سقوط الإعادة، لعدم كونه من آثاره، وما يترتب عليه سقوط الإعادة وهو عدم فعلية الواقع لا يستصحب، لانتقاضه بانكشاف خطأ الامارة.
بل لا مجال لاستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي في الوقت حتى يثبت به عدم وجوب الإعادة، بل المرجع هنا قاعدة الاشتغال، لكون الشك في فراغ الذمة بعد العلم باشتغالها بالتكليف.