منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٣
صادر عن الكل، أو البعض.
جميع الامامية، وأكثر العامة على ما قيل.
الثاني: ما نسب إلى الرازي، والبيضاوي، والشافعية: من تعلق الوجوب بالبعض ممن يكتفي به في أداء الفعل. نظير ما ذكر في الواجب التخييري: من تعلقه بواحد لا بعينه، غاية الامر: أن الابهام هناك في المكلف به، وهنا في المكلف.
وفيه: أنه لا وجه لتعلق الوجوب بالبعض، لأنه ترجيح بلا مرجح.
مضافا إلى: أنه مخالف لظواهر أدلة الواجبات الكفائية، فإن قول أبي عبد الله عليه السلام في خبر سماعة: (وغسل الميت واجب) بقرينة حذف من يجب عليه ظاهر في العموم. وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: (لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة) ظاهر في العموم، ونحوهما سائر أدلة الواجبات الكفائية، فراجع.
الثالث: ما نسب إلى قطب الدين الشيرازي: من تعلق الوجوب بالمجموع من حيث هو مجموع، فإذا تركوه كان العصيان ثابتا بالذات للمجموع، ولكل واحد بالعرض، وإذا أتى به البعض سقط عن الباقين.
وفيه أولا: أن أخذ قيد المجموع في ناحية المكلف لا مأخذ له بعد كون الوجوب الكفائي كالعيني من حيث التوجه إلى المكلفين، فإنه قيد زائد يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة، وينفي عند الشك فيه بإطلاق الدليل.
وثانيا: أنه لا وجه للسقوط بفعل البعض، إذ المفروض عدم صدوره عن المكلف أعني: المجموع الذي هو مناط السقوط.
إلا أن يقال: إن السقوط حينئذ إنما هو لأجل انتفاء الموضوع، حيث إن الموضوع لوجوب الغسل وغيره كفاية هو الميت الذي لم يغسل، أو لم يصل