وبالجملة: إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده (6) مما يترتب عليه الغرض، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان، على ما عرفت (7).
نعم (8) لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد، لما كان
____________________
بالانضمام فهو الأكثر وإن وجد تدريجا، وإن كان مشروطا بعدمه، فهو الأقل كذلك.
(1) أي: بحسب تدريجية الوجود ودفعيته.
(2) هذا تقريب لعدم اختلاف الحال بالدفعية والتدريجية.
(3) أي: الفرض المذكور سابقا: من إمكان تحصيل الغرض إما بما هو مشروط بشئ وهو الأكثر، وإما بما هو مشروط بشرط لا - وهو الأقل - لا يكاد يترتب الغرض. إلخ.
(4) حتى يكون الواجب هو الأقل.
(5) يعني: بجميع أجزائه، ليكون الواجب المحصل للغرض هو الأكثر، لا الأقل المندرج فيه.
(6) فإن حد الأقل هو وجوده مجردا عن الانضمام، وحد الأكثر خلافه.
(7) من الامر بأحد شيئين أو أشياء إن كان بملاك واحد، فالتخيير بينهما أو بينها عقلي. وإن كان بملاكين أو ملاكات، فالتخيير بينهما أو بينها شرعي.
(8) استدراك من التخيير بين الأقل والأكثر، وحاصله: أنه لا مجال للتخيير بينهما فيما إذا ترتب الغرض على الأقل مطلقا، من غير فرق بين انضمام الأكثر إليه،
(1) أي: بحسب تدريجية الوجود ودفعيته.
(2) هذا تقريب لعدم اختلاف الحال بالدفعية والتدريجية.
(3) أي: الفرض المذكور سابقا: من إمكان تحصيل الغرض إما بما هو مشروط بشئ وهو الأكثر، وإما بما هو مشروط بشرط لا - وهو الأقل - لا يكاد يترتب الغرض. إلخ.
(4) حتى يكون الواجب هو الأقل.
(5) يعني: بجميع أجزائه، ليكون الواجب المحصل للغرض هو الأكثر، لا الأقل المندرج فيه.
(6) فإن حد الأقل هو وجوده مجردا عن الانضمام، وحد الأكثر خلافه.
(7) من الامر بأحد شيئين أو أشياء إن كان بملاك واحد، فالتخيير بينهما أو بينها عقلي. وإن كان بملاكين أو ملاكات، فالتخيير بينهما أو بينها شرعي.
(8) استدراك من التخيير بين الأقل والأكثر، وحاصله: أنه لا مجال للتخيير بينهما فيما إذا ترتب الغرض على الأقل مطلقا، من غير فرق بين انضمام الأكثر إليه،