منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥١
- خصوصا بقرينة الحلف - للتكليف والوضع، فإن السعة ترفع الكفارة المترتبة على الحنث، ومن البديهي كون شغل الذمة بالكفارة حكما وضعيا، لا تكليفيا.
وبالجملة: فوجوب إعادة المأتي به الفاقد لجز أو شرط أو الواجد لمانع لأجل التقية ضيق على المكلف، فلا بد من رفعه عنه بإطلاق السعة، فوجوب إعادة الوقوف الواقع في غير وقته تقية ضيق على المكلف، فهو مرفوع عنه، ولازم رفعه عنه هو إجزاء ما أتى به من الوقوف في غير يوم عرفة.
رابعها: حسنة بل صحيحة هشام بن سالم قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما عبد الله بشئ أحب إليه من الخباء، قلت وما الخباء؟ قال: التقية). (الوسائل ج ١١ كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باب ٢٤ من أبواب الامر والنهي وما يناسبهما الحديث ١٤، رواه محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم، وهؤلاء كلهم أجلاء، كما هو ظاهر لمن راجع كتب الرجال.) تقريب الاستدلال بها: ان أحب العبادات هي العبادة الواقعة على وجه التقية، ومن البديهي امتناع اجتماع الأحبية مع البطلان، لكشف الفساد عن عدم المحبوبية، والمفروض كون العبادة المتقى بها أحب العبادات، فلا بد أن تكون صحيحة حتى تتصف بالأحبية، وإذا كانت صحيحة فهي مجزية لا محالة.
وبعبارة أخرى: المراد بالأحبية هي الأفضلية، ومن المعلوم أن العبادة لا تتصف بالأفضلية إلا بعد الفراغ عن صحتها، إذ لا معنى لاتصاف الفاسد بالأفضلية. وعليه فالوقوف الفاقد لشرطه وهو كونه في يوم عرفة تقية يتصف بالأحبية، وهل يعقل عدم الاجزاء مع هذا الوصف؟ وبالجملة: أفضلية العمل المتقى به تكشف عن سقوط المتروك تقية من جز،