منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٢
تعذره سقوط الامر بالمركب أو المشروط، لدخله في قوام ماهية المركب أو المشروط كقصد القربة في العبادة، فلا تجري قاعدة الميسور في العبادة التي تعذر فيها مقومها وهو قصد القربة، لإناطة جريانها بصدق الميسور عرفا على الباقي، ولا يصدق عليه إذا كان المعسور مقوما للماهية، كما هو واضح.
ثانيهما: أن يكونا مقيدين بحال التمكن، وهذا القسم ليس دخيلا في قوام الماهية، فتجري فيه قاعدة الميسور، ولعل وجه عدم العمل بعموم هذه القاعدة وإناطة جريانها في كل مورد بعمل المشهور هو: أن عملهم بها في مورد كاشف عن عدم كون المعسور فيه مقوما للماهية، كما أن عدم عملهم بها في بعض الموارد يكشف عن كون المعسور فيه مقوما لها، فعملهم بها في مورد وعدم عملهم بها في آخر كالدليل على أن المعسور غير مقوم للماهية في الأول، فتجري فيه القاعدة، ومقوم لها في الثاني، فلا تجري فيه.
هذا بحسب مرحلة الثبوت، وأما مقام الاثبات فمقتضى إطلاق الدليل هو الجزئية أو الشرطية المطلقة المعبر عنها بالركنية، فتعذره يوجب خروج فاقده عن مصاديق الطبيعي المأمور به المستلزم لعدم الاجزاء، إذ لا موجب له بعد فرض عدم انطباق المأمور به عليه. هذا إذا كان للدليل إطلاق، وإلا كما إذا كان لبيا، فالمرجع الأصل العملي المقتضي لعدم الجزئية أو الشرطية في حال التعذر، لكون الشك حينئذ في ثبوت الحكم لا سقوطه حتى تجري فيه قاعدة الاشتغال، كما لا يخفى.
الثاني: أن إطلاق دليل الحكم لكل من الوضعي والتكليفي محكم. أما إذا كان أحدهما مسببا عن الاخر، كمانعية لبس الحرير للرجال في الصلاة، حيث إنها مترتبة ظاهرا على حرمة لبسه لهم، ولذا ترتفع بارتفاع حرمته لضرورة من برد، أو مرض، أو حرب، أو غير ذلك، إذ لو كانا معلولين لعلة ثالثة لم يكن ارتفاع أحدهما موجبا لارتفاع الاخر، كما هو واضح، قال في العروة في شرائط لباس المصلي: