منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٦
الوقوف معهم، لعدم الدليل على جواز التعدي عن موردها إلى محل البحث وهو الوقوف.
إذا عرفت هذه الاحتمالات، فاعلم: أن الاستدلال بهذه الرواية مبني علي مقدمتين:
إحداهما: كون الرواية واردة مورد التقية حتى تسقط لأجلها شرطية يوم عرفة للوقوف، إذ لو لم تكن واردة موردها لسقطت عن الاعتبار بالاعراض، لعدم التزام أحد بوجوب متابعتهم مع عدم التقية.
ثانيتهما: إلقاء خصوصية المورد وهي التضحية وأخواها، ليتعدى إلى الوقوف الذي هو مورد البحث.
أما المقدمة الأولى، فثبوتها غير بعيد خصوصا بقرينة قول السائل: (من تلك الأعوام)، فإن الظاهر أن مراده الأعوام التي كانت التقية فيها شديدة، فتدبر.
وأما الثانية، فهي في غاية الاشكال، حيث إن التعدي منوط بأحد أمرين:
الأول: القطع بوجود المناط في غير مورد الرواية أيضا.
الثاني: كون الكلام من العلة المنصوصة، وكلاهما مفقود كما هو واضح، فلا وجه للاستدلال برواية أبي الجارود على صحة الوقوف مع العامة تقية. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
وأما الجهة الثانية، وهي سند الرواية، فملخص الكلام فيها: أن إسناد الشيخ (ره) إلى محمد بن محبوب وان كان صحيحا، كما (أن محمد بن علي بن محبوب شيخ القميين في زمانه ثقة، عين، فقيه، صحيح المذهب) على ما في جش، وكما (أن العباس بن معروف أبا الفضل مولى جعفر بن عبد الله الأشعري قمي ثقة) على ما في جش، وكما (أن عبد الله بن المغيرة البجلي كوفي، ثقة، ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته، ودينه، وورعه) علي ما في جش، لكن الاشكال يقع في جهات ثلاث: