منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٥
الزمان الواقعي المجعول لها شرعا في الآثار الشرعية مع الشك في الموافقة، بقرينة السؤال، لوروده مورد الشك، فالتنزيل ظاهري، كتنزيل المشكوك منزلة المتيقن في الاستصحاب، لا واقعي، كتنزيل الطواف منزلة الصلاة، فلا تنزيل مع العلم بالخلاف أو الوفاق كما هو شأن كل حكم ظاهري.
ثم إن مقتضى إطلاق التنزيل هو وجوب متابعتهم ولو لم تكن هناك تقية، كما لعله ظاهر قوله: (وكان بعض أصحابنا يضحي) لظهوره في عدم تضحية البعض الاخر من أصحابنا، فلو كان هناك تقية لضحى الجميع، فليتأمل، فتدل هذه الرواية على حجية حكم القاضي المخالف في الموضوعات بعد التعدي عن المورد إلى غيره، لالقاء العرف خصوصية المورد، كحجية حكم القاضي المؤالف، فيكون حكم حاكمهم حكما ظاهريا، لاخذ الشك فيه بقوله: (إنا شككنا إلخ) و حجة على الجميع حتى الشيعي، كما هو مورد الرواية المزبورة، كحكم حاكمنا، ومن المقرر في محله عدم إجزاء الحكم الظاهري مع انكشاف خلافه، كما لا يخفى.
نعم إذا كان التنزيل مختصا بحال التقية، وثبت أنهم قائلون بحجية حكم القاضي حتى مع العلم بالخلاف، لكون حجيته عندهم على نحو الموضوعية، كما نسب إلى جماعة منهم دعوى الاجماع على ذلك، فلا محيص حينئذ عن كون العمل الموافق لهم تقية مجزيا، لان عدم الاجزاء حينئذ مخالفة لهم في المذهب، وهو غير جائز. وعليه فالوقوف مع المخالفين تقية مجز ولو مع العلم بالخلاف، وعدم كون زمانه يوم عرفة.
ثالثها: اختصاص التنزيل المزبور بحال التقية، فلا يشمل حال الاختيار، كما لا يتعدى عن مورد التنزيل وهو التضحية والفطر والصوم إلى المقام أعني الوقوف الذي هو من أركان الحج، بخلاف التضحية التي هي من مناسك منى، وليست من الأركان، فإنها مشمولة للرواية، فعلى هذا الاحتمال لا تدل أيضا على إجزاء