منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٠
الصلاة، وقول: - آمين -، ولبس الحرير، والذهب، وغير المأكول فيها، والافطار عند سقوط الشمس عن دائرة الأفق، والوقوف بعرفات والمشعر في غير وقتهما لأجل التقية التي هي من الضرورات (حلال) أي غير ممنوع شرعا، ومن المعلوم أن الحلية في بعضها تكليفية كشرب الخمر، وفي الباقي وضعية، إذ حلية التكتف ونحوه من الموانع يراد بها عدم المانعية التي هي من الأحكام الوضعية.
فحلية الوقوف في غير وقته المجعول له أولا عبارة عن جوازه أي عدم المنع عنه شرعا، وهو لازم سقوط شرطية يوم عرفة للوقوف في حال التقية، وتنزيله منزلة الوقوف الواقع في وقته الأولي في كونه مصداقا للوقوف المأمور به، ومسقطا للتكليف.
وبهذا البيان يندفع ما قد يتوهم من أن الاجزاء عقلي، فكيف يثبت بمثل قوله عليه السلام: (فقد أحله الله). توضيح الاندفاع: أن المراد بالحلية هو الجواز المترتب على رفع الشرطية، وتنزيل فاقد الشرط منزلة واجده في كونه مصداقا للطبيعي المأمور به، فلا مجال للتوهم المزبور أصلا.
ثالثها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: (والله لقد قال لي جعفر بن محمد - عليهما السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام. قال:
وعلمنا والله، ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة) (الوسائل ج 16 كتاب الايمان الباب 12 ص 134 الحديث - 2 -، رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح، و هؤلاء كلهم ثقات، كما لا يخفى على من راجع تراجمهم.)، بتقريب: أن الاتيان بالمأمور به فاقدا لجز، أو شرط، أو واجدا لمانع تقية كترك السورة في الصلاة، أو الوقوف بعرفات في غير يوم عرفة، أو الاتيان بالصلاة مع التكتف، و كذا الحلف تقية كل ذلك يكون المكلف منه في السعة المعلوم شمولها