منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٨
الشرط، وتنزيل المعدوم منزلة الموجود، حتى يرد عليه: أن هذا وضع لا رفع، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث من الرفع وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، كما لا يخفى.
وبالجملة: فالاشكال على جريان الحديث في ترك الجز أو الشرط من هذه الناحية مندفع.
نعم يمكن الاشكال على جريانه في تركهما من ناحية أخرى، وهي: أن الرفع لما كان تشريعيا، فلا بد من وروده على ما يكون وضعه و رفعه بيد الشارع، ومن المعلوم عدم أثر شرعي لترك الجز أو الشرط حتى يرفعه حديث الرفع، وإنما أثره البطلان وهو عدم انطباق المأمور به على الفاقد للجز أو الشرط، وليس ذلك أثرا شرعيا، وكذا وجوب الإعادة، لأنه حكم عقلي مترتب على بقاء الامر الأول الذي لم يتحقق امتثاله بفاقد الجز أو الشرط.
كما يشكل أيضا جريان الحديث في الجزئية، أو الشرطية، أو منشئهما الذي هو من الأحكام الشرعية التي تنالها يد التشريع.
تقريب الاشكال: أن المضطر إليه هو تركهما، لا حكمهما حتى يرفع بالاضطرار، ولا أثر شرعيا للترك الذي هو المضطر إليه حتى يرفعه الاضطرار، فلا يصح أن يقال في ترك القراءة نسيانا أو اضطرارا:
إن الجزئية مرفوعة، لما عرفت من عدم ترتب أثر شرعي على نفس الترك الذي هو مورد الاضطرار.
وعليه فحديث الرفع يجري في وجود المانع ويرفع أثره الشرعي و هو المانعية، ولا يجري في ترك الجز أو الشرط، لعدم أثر شرعي للترك حتى يتعلق به الرفع، فالتمسك بحديث الرفع لصحة الوقوف و إجزائه مع العامة في غير يوم عرفة غير سديد، لان المضطر إليه هو ترك شرط الوقوف، وقد عرفت أنه ليس لترك الجز أو الشرط أثر شرعي حتى يرفعه حديث الرفع، والله العالم.