منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٩
ثانيها: حسنة الفضلاء، قالوا: (سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له) (١) بتقريب: أن الاضطرار رافع للمنع، وموجب للحلية التي هي أعم من التكليفية و الوضعية، فكل تصرف ممنوع تكليفا ووضعا جائز وحلال عند الضرورة سواء أكان ذلك التصرف خارجيا كالأكل، والشرب، و اللبس، أم اعتباريا كالبيع، والهبة، وغيرهما، لشيوع استعمال الحل في كل من التكليفي والوضعي، كقوله تعالى: (أحل الله البيع)، و (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (٢)، فإنه لا إشكال في حلية البيع وبهيمة الانعام تكليفا ووضعا، وكقوله صلوات الله عليه في حديث: (الصلح جائز بين المسلمين) (٣) إذ لا ينبغي الاشكال في شمول الجواز لكل من التكليفي والوضعي، بل هو المراد أيضا في مثل قولهم عليهم السلام:
(كل شئ لك حلال) ونحوه مما يدل على قاعدة الحل، فالمائع المردد بين الخمر والخل ونحوه من الشبهات الموضوعية، أو شرب التتن ونحوه من الشبهات الحكمية حلال أي لا منع عن التصرف فيه بشربه، أو بيعه، أو غيرهما من أنحاء التصرفات الخارجية والاعتبارية.
(١) الوسائل ج ١١ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث - 2 -، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إسماعيل الجعفي، ومعمر بن يحيى بن سالمومحمد بن مسلم وزرارة، وغير خفي على من راجع تراجم هؤلاء أنهم من الأجلة الذين يعتمد على رواياتهم، فلاحظ.
(2) سورة المائدة، الآية 1.
(3) الوسائل ج 13 كتاب الصلح الباب 3 الحديث 2 ص 164.
وبالجملة: فلا ينبغي الاشكال في شمول الحل لكل من التكليفي و الوضعي وتخصيصه بالتكليفي موقوف على قرينة، وعليه (فشرب) الخمر، والتكتف في