منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٤
فإن متعلق الامر طبيعة الصلاة المتوقف وجودها على لوازمه من المكان والزمان وغيرهما من اللوازم التي يتوقف وجود الصلاة عليها من دون سراية الامر إليها، ولذا يكون إيجادها بقصد الامر تشريعا محرما. ومتعلق النهي أيضا طبيعة التصرف في مال الغير المتوقف وجودها على لوازمه من القيام، والقعود، والركوع، والسجود، و نحوها من اللوازم التي يتوقف وجود التصرف في مال الغير عليها من دون سراية النهي إليها.
وعلى هذا، فالصلاة تكون من لوازم وجود التصرف المحرم من دون سراية حرمته إليها، لما عرفت: من خروج لوازم الوجود عن حيز الطلب. كما أن الغصب يكون من لوازم وجود الصلاة الواجبة من دون سراية وجوبها إليه، لما قلناه.
فمتعلق الأمر والنهي متعدد، ولا ربط لأحدهما بالآخر.
وعلى هذا، فمسألة اجتماع الأمر والنهي تندرج في كبرى التزاحم، و لازمه صحة الصلاة في المغصوب نسيانا وجهلا بكل من الحكم و الموضوع، لترتب المانعية على التزاحم المنوط بالتنجز الذي يتوقف على قيام الحجة على الحكم، فبدونها - كما هو المفروض - لا تزاحم، فلا مانعية للغصب.
بل مقتضى التزاحم صحة الصلاة في المغصوب في صورة العلم أيضا، إلا أن يقوم دليل على الفساد، وذلك لتعدد الصلاة والغصب، وكون تركبهما انضماميا من طبيعتين متغايرتين، فيكون باب اجتماع الامر و النهي من صغريات التزاحم كالصلاة والإزالة.
وبالجملة: مقتضى قاعدة التزاحم صحة الصلاة في المغصوب مطلقا حتى مع العلم بالغصب وحكمه، فتدبر.
وعلى الثاني - وهو: تعلق الطلب بالافراد، بمعنى: وقوع لوازم الفرد تحت الطلب، بحيث يصح قصد التقرب بها، ويخرج عن التشريع المحرم - يكون باب