منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
بوجود موضوعه كذلك، وفي المقام لم يحرز بقاء موضوع خطاب المهم - وهو ترك الأهم - إلى آخر أجزأ المهم، وبدون الاحراز المزبور لا يتوجه خطاب المهم أصلا.
فإنه يقال: لا اختصاص لهذا الاشكال بالخطاب الترتبي، لوضوح اعتبار بقاء الموضوع في توجه التكليف في جميع الموارد، كبقاء الاستطاعة إلى آخر مناسك الحج، وبقاء فاضل المئونة، والنصاب إلى آخر العام بالنسبة إلى وجوبالحج، والخمس، والزكاة.
وحل الاشكال في الجميع: أن موضوع الخطاب موجود واقعي، لا علمي، غايته: أن قضية موضوعيته توقف إحراز الخطاب على إحرازه بأي محرز ولو تعبديا كالاستصحاب القاضي ببقاء الموضوع إلى آخر زمان الامتثال.
لا يقال: إن لغوية طلب المهم توجب امتناع الترتب.
توضيحه: أن امتثال أمر المهم إذا كان عبادة غير مقدور للعبد، لعدم القدرة على قصد القربة بعد كون فعل المهم مبغوضا للمولى، لكونه عصيانا لطلب الأهم، والمبغوض لا يصير مقربا، فيستحيل امتثال أمر المهم، ومع استحالته يمتنع تشريع الوجوب له، فلا وجوب إلا للأهم، فأين الترتب المتوقف على وجوبين فعليين؟ وبالجملة: امتناع الامتثال دليل على امتناع التشريع المؤدي إليه، فلا سبيل إلى إمكان الترتب، لكونه كباب اجتماع الأمر والنهي - بناء على صغرويته للتزاحم لا التعارض -، حيث إن المجمع - لملازمته للحرام - يمتنع أن يكون مقربا، كامتناع مقربية المهم، لملازمته للحرام وهو عصيان أمر الأهم.
فإنه يقال: بوضوح الفرق بين الترتب وبين مسألة اجتماع الامر و النهي، كما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله في مجلس درسه الشريف.
ومحصل الفرق بينهما - على ما حررته عنه -: (أن الموجود في باب الاجتماع على ما يقتضيه تركبه الانضمامي المقوم لصغرويته لكبرى التزاحم وإن كان متعددا