منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٨
وجب عليه الوضوء مطلقا، سواء أقلنا باعتبار القدرة الشرعية فيه أم لا، وذلك لصيرورته واجدا للماء، وكذا يجب الوضوء إذا اغترف غرفة وافية به، فإن وجوبه وإن كان مشروطا بعصيان الحرمة، لكنه بعد العصيان لا يجتمع خطابان فعليان في آن واحد، لسقوط الحرمة بالعصيان، فلا خطاب إلا بالوضوء، فلا ترتب في البين.
وإذا اغترف من الآنية تدريجا، غرفة لغسل الوجه، وثانية لغسل اليد اليمنى، وثالثة لغسل اليسرى، فصحة الوضوء وفساده مبنيان على القول باعتبار القدرة الشرعية في الوضوء، وعدمه.
فعلى الأول - كما عليه الميرزا (قده) - لا يصح، ولا يمكن تصحيحه بالترتب، لان مورده تمامية الملاك في كل واحد من المتزاحمين، و انحصار المانع عن فعلية الخطابين بعدم القدرة على امتثال كليهما.
وعلى هذا: فلو كان الملاك في أحدهما دون الاخر، فلا يجري فيه الترتب أصلا.
والمقام من هذا القبيل، ضرورة أن الوضوء على هذا المبنى - وهو اعتبار القدرة شرعا فيه - فاقد للملاك، إذ المفروض دخل القدرة فيه، فانتفاؤها يوجب ارتفاع الملاك، فلا يقاس الوضوء بالصلاة، حيث إنها غير مشروطة بالقدرة شرعا، فهي واجدة للملاك حتى حين المزاحمة مع الإزالة. بخلاف الوضوء، فإنه - لحرمة الاغترافات - لا قدرة له عليه شرعا، فهي واجدة للملاك حتى حين المزاحمة مع الإزالة، فإنه - لحرمة الاغترافات - لا قدرة له عليه شرعا، فلا ملاك له حتى يجري فيه الترتب.
وعلى الثاني يصح وضوؤه، للترتب، إذ المفروض كونه واجدا للملاك، حيث إن القدرة غير دخيلة شرعا فيه، فوجوب الوضوء مشروط بعصيان حرمة التصرف في المغصوب، أو في آنية الذهب، أو الفضة، فإذا عصى الحرمة، واغترف الماء تدريجا صح الوضوء بالامر الترتبي، لانحصار مانع عدم خطاب الوضوء بعدم القدرة عليه،