هذا (3) على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع.
وأما بناء على تعلقها بالافراد، فكذلك (4)
____________________
المانع عن شمول الطلب الفعلي المتعلق بالطبيعة مزاحمته للأهم صح الاتيان به بداعي الامر بالطبيعة، إذ لا فرق بنظر العقل الحاكم بوجوب الإطاعة بين هذا الفرد المزاحم، وبين غيره من سائر الافراد في الوفاء بالغرض الداعي إلى الامر، وإن لم يتعلق به الامر.
نعم لا يتحقق به الإطاعة إذا كان خروجه عن الطبيعة بالتخصيص، لا بالمزاحمة، والمفروض هو الثاني، دون الأول.
(1) أي: الطبيعة.
(2) لكون الفرد المزاحم كغيره في الفردية للطبيعة، والمحصلية للغرض.
(3) يعني: أن داعوية الامر بالطبيعة للفرد المزاحم - بناء على تعلق الأوامر بالطبائع - واضحة، لان الفرد المزاحم وإن لم يكن بنفسه متعلقا للامر، إلا أنه بلحاظ الطبيعة الكلية المتحققة في ضمنه يكون مأمورا به، إذ المزاحمة الرافعة للامر الفعلي إنما وقعت بين الفرد و بين الأهم، لا بين طبيعة الواجب الموسع وبين الأهم، فلم يرتفع بالمزاحمة الامر المتعلق بالطبيعة.
وأما بناء على تعلقها بالافراد، فكذلك واضح أيضا، كما سيأتي بيانه قريبا.
(4) يعني: يصح الاتيان بالفرد المزاحم للأهم بدعوة الامر المتعلق بغيره - على القول بتعلق الأوامر بالافراد أيضا -، وذلك لان المناط - وهو: كون المأتي به واجدا لملاك الامر مع عدم كونه مأمورا به - متحقق مطلقا، سواء أقلنا بتعلق الأوامر بالطبائع أم الافراد. وإنما الفارق بين هذين القولين هو: أن المأمور به - بناء على تعلق الأوامر بالافراد - مباين للفرد المزاحم، فلا ينطبق عليه أصلا، بل يقوم مقامه،
نعم لا يتحقق به الإطاعة إذا كان خروجه عن الطبيعة بالتخصيص، لا بالمزاحمة، والمفروض هو الثاني، دون الأول.
(1) أي: الطبيعة.
(2) لكون الفرد المزاحم كغيره في الفردية للطبيعة، والمحصلية للغرض.
(3) يعني: أن داعوية الامر بالطبيعة للفرد المزاحم - بناء على تعلق الأوامر بالطبائع - واضحة، لان الفرد المزاحم وإن لم يكن بنفسه متعلقا للامر، إلا أنه بلحاظ الطبيعة الكلية المتحققة في ضمنه يكون مأمورا به، إذ المزاحمة الرافعة للامر الفعلي إنما وقعت بين الفرد و بين الأهم، لا بين طبيعة الواجب الموسع وبين الأهم، فلم يرتفع بالمزاحمة الامر المتعلق بالطبيعة.
وأما بناء على تعلقها بالافراد، فكذلك واضح أيضا، كما سيأتي بيانه قريبا.
(4) يعني: يصح الاتيان بالفرد المزاحم للأهم بدعوة الامر المتعلق بغيره - على القول بتعلق الأوامر بالافراد أيضا -، وذلك لان المناط - وهو: كون المأتي به واجدا لملاك الامر مع عدم كونه مأمورا به - متحقق مطلقا، سواء أقلنا بتعلق الأوامر بالطبائع أم الافراد. وإنما الفارق بين هذين القولين هو: أن المأمور به - بناء على تعلق الأوامر بالافراد - مباين للفرد المزاحم، فلا ينطبق عليه أصلا، بل يقوم مقامه،