منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
وبالجملة: فشرط فعلية المهم هو ترك متعلق طلب الأهم، لا العصيان، ولا العزم عليه، لكون الأول موجبا لسقوط خطاب الأهم، فلا يجتمع طلبان فعليان زمانا، ولكون الثاني سببا لعرضية الطلبين الموجبة لطلب الجمع.
وأما التعبير عن الترك بالعصيان في كلمات بعضهم - كالمصنف في عباراته المتقدمة - فللتنبيه على: أن مورد الترتب هو العلم بالخطابين، وتنجزهما، لكون الترتب من صغريات كبرى التزاحم المنوط بتنجز الخطابين، ضرورة أن التزاحم الامتثالي المأموري ليس إلا في مقام البعث الفعلي المتوقف على التنجز، لما تقرر في محله:
من قصور الخطابات بوجوداتها الواقعية عن التحريك الفعلي، وبدون هذا التحريك لا تدافع بين الحكمين في مقام الإطاعة.
والحاصل: أن الترتب المتقوم باجتماع طلبين فعليين زمانا وطوليين رتبة متوقف على كون شرط فعلية خطاب المهم ترك متعلق الأهم، لا عصيانه، ولا العزم على تركه.
الجهة الرابعة: أنه لا يلزم في الترتب الشرط المتأخر، ولا الوجوب التعليقي.
أما تقريب لزومها، فهو: أنه قد توهم في الخطابات المضيقة: لزوم تقدير الخطاب آنا ما قبل زمان المتعلق، إذ بدونه يلزم إما طلب الحاصل، وإما امتناع الانبعاث عن البعث.
توضيحه: أن المكلف بالصوم في الان المقارن لطلوع الفجر إما متلبس بالصوم، وإما غير متلبس به، فعلى الأول يلزم طلب الحاصل.
وعلى الثاني: يستحيل الانبعاث عن هذا البعث، لامتناع إعادة الان الأول حتى ينبعث عن الخطاب بالامساك فيه.
وببيان أوضح: إن كان الخطاب مقارنا لان الطلوع، ولم يكن متقدما